الصفحه ١٢١ : :
روى الكليني (١) عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى (أَوْ
الصفحه ١٢٥ : لمكان هذا النص ، فقول
القاضي ان كان الاثنان شاهدين فالحكم منسوخ ، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه
الصفحه ١٢٧ :
إطلاق اليتيم ، وحينئذ فيكون الحكم مقيدا ، كأنه قال : وآتوهم إذا بلغوا
ورشدوا.
واليتامى جمع يتيم
الصفحه ١٢٩ : لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بان تقتل
مقاتلهم وتسبى ذراريهم أمر النبي (ص) ان يكشف عن مؤتزرهم فمن
الصفحه ١٣٢ : الامام (ع)
استشهد بالآية للحكم بسفه شارب الخمر.
الصفحه ١٤٥ : والتصرف ، إذ الأول جماد والثاني
انسان ، فكيف يجوز الحكم بأن الأول مساو لرب العالمين. والقياس التثنية لكنه
الصفحه ١٤٨ : أخلف.
(١) ملاك الحكم في هذه المسئلة ومسئلة نذر التبرع والمنشأ في الضمير
والاعتقاد انه هل يصدق لفظة
الصفحه ١٤٩ : أجلاء الفقهاء والمحدثين وفطاحل أهل
اللغة فالحكم بانعقاد نذر التبرع والمنشأ بغير الصيغة المخصوصة والمنشأ
الصفحه ١٥٢ : الحكم في سند الحديث بأنه مجهول : ولعله كان لخلل
في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم وإبهام متعلق النذر وقد
الصفحه ١٧٢ : ء الحكيم الا ما اقتضته الحكمة
وما كان فيه المصلحة ونحوه (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
الصفحه ١٧٥ : ضعيف فلا يبنى عليه حكم ، ومن ثم ذهبت الحنفية إلى اعتبار رضاها ، وهو
قول كثير من أصحابنا.
هذا في البكر
الصفحه ١٨٥ : المعاوضة وان لم يكن محضة ، ومن حكم
المعاوضة أن لكل من المتعاقدين المتعاوضين الامتناع من التسليم الى أن يسلم
الصفحه ١٨٦ : : النكاح معاوضة ، ومن
حكم المتعاوضين انه إذا سلم أحدهما العوض الذي كان من قبله باختياره لم يكن له بعد
ذلك
الصفحه ١٨٩ :
الاحكام ، كما أن حكم الزوجات في نفسه مختلف. وقد اعترف صاحب الكشاف (١) بأن الآية لا تنافي المتعة
الصفحه ٢٠٢ : بالمتعة
فلم أجده انتهى.
ومما يؤكد بقائه على الحكم بحل المتعة
ما رواه البيهقي في السنن ج ٧ ص ٢٠٦ السطر