ولا التصرف في أموالهم ولا يقبل قولهم في الإقرار ، وان لغيرهم ولاية عليهم يقبل قولهم فيهم ويصح تصرفهم في أموالهم ، والإجماع على أنهم ليسوا غير هؤلاء المذكورين سابقا فيتعين كونهم الأولياء.
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان ، وإطلاق الشهيد على سيشهد تنزيل لما يشارف منزلة الكائن (مِنْ رِجالِكُمْ) ايها المسلمون.
وفيه دلالة على اشتراط الإسلام في الشهود ، وعليه أكثر أصحابنا ، وللشيخ قول بسماع شهادة الكفار بعضهم لبعض. وقد يستدل بها على اعتبار البلوغ والعقل كما هو ظاهر الخطاب. واعتبر آخرون الحرية [لدلالة الإضافة عليه ، فان المخاطب الأحرار] وفي استفادته من الآية تأمل.
[وقيل (مِنْ رِجالِكُمْ) الذين تعتدون بهم للشهادة بسبب العدالة ، وهو أظهر سواء كان عبدا أو حرا ، وسيجيء الكلام في تفصيل ذلك].
(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) فليشهدا ، أو فالمستشهد رجل وامرأتان ، وهذا عندنا مخصوص بالأموال ، وأما غيرها من الحقوق فلا لقيام الأدلة من الخارج على العدم.
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) لعلمكم بعدالتهم ، وهو قيد في الشاهد مطلقا عندنا ، سواء كانا رجلين أو رجلا وامرأتين ، فإن العدالة معتبرة في الشاهد من حيث هو عندنا.
ولعل في قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) إشارة إلى انكم لم تؤمروا بإشهاد شهيدين مرضيين على الحقيقة ونفس الأمر ، إذ لا طريق لكم إلى معرفة من هو مرضي عند الله من غيره وانما أمرتم بإشهاد من هو مرضي عندكم بحسب الظاهر ، أي يرضى دينه وصلاحه.
وقد يستدل بها على اعتبار العدالة في الظاهر ، وأن من هو بهذه المثابة عند المستشهد فهو ممن يصح استشهاده ، لأن المخاطب بذلك هو المستشهد ، ولا يلزم من استشهاد من هو كذلك عنده وجوب قبول الحاكم شهادته ، فان القبول متوقف على كونه كذلك عند الحاكم أيضا وقد لا يكون. نعم يخرج صاحب الحق باستشهاده عن عهدة