البحث في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
٢١١/٦١ الصفحه ١٠٥ : (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم «ان الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث».
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٢٢٤
الصفحه ١٠٧ : (٢) بما رووه عنه صلىاللهعليهوآله «لا تجوز الوصية للوارث الا أن يجيزها الورثة». وظاهر أن الإجازة متأخرة
الصفحه ١٠٨ : . ولعل ذكر السماع للتنبيه على أن الوعيد الآتي
لا يلزم الا بعد العلم والسماع ، فان التكليف انما هو بعد
الصفحه ١١٦ : الأمر فلم يبق الا ما ادّعيناه.
وظاهر الآية
يساعد على ذلك لاقتضائه الإرث بعد الوصية كما عرفت ، ونحن
الصفحه ١٢٤ :
يجوز على رجل من غير أهل ملتهم. قال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال
غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم
الصفحه ١٢٩ : المحيض
لا يصلح أن يرى منها الا هذا» وأشار إلى الوجه والكفين ، علق وجوب الستر بالحيض
وهو نوع تكليف
الصفحه ١٣٣ : ، بل ولا على الطلب كسائر الحقوق ، لأنه عنده بمنزلة الأمانة الشرعية الا
ان يرضى بالبقاء عنده ، بل لا
الصفحه ١٣٥ : لا أجرة له ، ويؤيده عموم (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، ولا ريب
الصفحه ١٣٦ : انه قد دفع المال الى اليتيم إلا
بالبينة. وعليه أصحابنا ، فإنهم قالوا دعوى القيم ان كانت تسليم المال
الصفحه ١٤٠ : ، وفي ذلك دلالة
على كمال المبالغة بالاجتناب عنه (إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ) إلا بالطريقة التي هي
الصفحه ١٤٣ :
يذهب الى ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه ، الا أن يقال في ذلك حرج وضيق ، فإن
أكثر الناس لا يخلو عن
الصفحه ١٤٥ : القن لا يملك شيئا ، فإنه جعله قسيما للحر المالك ، فاقتضى ذلك عدم
ملكه والا لم يثبت الامتياز حينئذ ، أو
الصفحه ١٤٩ : دل على أن العقاب لا يكون الا مع الفعل ، فان قصد القبيح قبيح عقلا وشرعا ، الا
ان العقاب عليه ليس
الصفحه ١٥١ : عليهم مسكين فآثروه
وباتوا لم يذوقوا الا الماء وأصبحوا صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم
يتيم
الصفحه ١٦٠ :
الغسيل الا أن يصير سحيقا أو منخرقا بحيث لا ينتفع به الا قليلا ، ويعتبر كون
الكسوة من جنس القطن والكتان