آية التخيير بين مفارقته واختيار زينة الدنيا وبين المقام معه والصّبر على ضرّ الفقر لئلا يكون مكرها لهنّ على الضّر والفقر.
ومقتضى الآية وجوب التّخيير عليه وعلى هذا أصحابنا وللشّافعيّة قول بانّ التخيير لم يكن واجبا عليه وانّما كان مندوبا ، وفيه بعد.
وهذا التخيير ليس له حكم عند أكثر أصحابنا بل هو من خواصه صلىاللهعليهوآله ودل على ذلك اخبار وردت عنهم عليهمالسلام كرواية العيص بن القسم (١) عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت له أم لا قال انّما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلقن وهو قول الله تعالى (قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) الآية.
ورواية محمّد بن مسلم (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انّى سمعت أباك يقول انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله خير نسائه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ فقال انّ هذا حديث كان يرويه ابى عن عائشة وما للناس والخيار انّما هذا شيء خصّ الله رسوله به.
وذهب ابن الجنيد الى القول بوقوعه طلاقا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها حيث قال إذا أراد الرّجل ان يخيّر امرأته اعتزلها شهرا وكانت على طهر من غير جماع في مثل الحال الّتي لو أراد ان يطلقها فيه طلقها ثمّ خيّرها فقال لها قد خيرتك أو قد
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ١٢٢ باب الخيار الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٥ ورواه في التهذيب ج ٨ ص ٨٧ بالرقم ٢٩٩ والاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الرقم ١١١ وترى الحديث مع ما يليه من الاخبار في تفسير الآية في الوسائل الباب ٤٠ من أبواب مقدمات الطلاق ج ٣ ص ١٥٤ و ١٥٥ ط الأميري والوافي الجزء ١٢ من ص ١٦٩ الى ١٧٣ ونور الثقلين ج ٤ من ص ٢٦٤ الى ٢٦٧ وقلائد الدرر ج ٣ من ص ١٩٧ الى ٢٠٠ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٩.
(٢) الكافي ج ٢ ص ١٢٢ باب الخيار الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٤ والتهذيب ج ٨ ص ٨٨ الرقم ٣٠٠ والاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الرقم ١١١٢.