وقد استظهره القاضي في آخر تفسير هذه الآية وحينئذ فلا وجه لتخصيصها في الأول بالمعتدة بالوفاة الّا ان يكون غرضه الأشعار بالمجمع عليه فيما بينهم والمختلف فيه فان المعتدة عن الوفاة لا خلاف فيه عندهم وما ذكرناه اولى لظهور الآية في العموم واحتياج التخصيص الى مخصص واضح والأصل عدمه وكون الكلام قبله في المتوفّى عنها لا يستلزمه لأنّ العبرة بعموم اللّفظ.
نعم الواجب تخصيصها بغير ذات العدة الرجعيّة لأنّها في حكم الزّوجة إجماعا فلا يجوز لها التعريض من غير الزّوج.
والتعريض في الخطبة أن يقول لها أنت جميلة ونافقة وصالحة للتزويج ونحو ذلك من أوصافها أو يذكر بعض أوصافه مثل انا محتاج الى التزويج وعسى الله ان ييسر لي امرأة صالحة أو انا من قريش أو انى لراغب في النّساء ونحو (١) ذلك.
__________________
(١) قال في الجواهر ج ٥ ص ١٢٨ ط حاج محمد حسين الكاشاني : المسئلة الرابعة إذا خطب منها فأجابت ولو بالسكوت الدال على ذلك أو من وليها الشرعي فأجاب قيل القائل الشيخ في بعض كتبه حرم على غيره خطبتها لقوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك بقرينة قوله انه مستام يأخذ بأغلى ثمن ولوجوب الإجابة عليها.
وفيه منع صحة الخبر المزبور وكونه مستاما حقيقة وحرمة الدخول في السوم ولزوم اجابة كفو المؤمن من اجابة آخر خصوصا إذا رجح على الأول ولو بزيادة ركونها اليه مع كون الأمر بيدها فأصالة الجواز حينئذ سالمة عن المعارض.
وعلى تقدير الحرمة لو اثم وخطب وتزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا قطعا للأصل والعمومات وعدم اقتضاء الإثم في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلق به نهى وهو واضح كما انه على ذلك التقدير أيضا لا يحرم خطبة المسلم على الذمي ضرورة عدم الاخوة بينهما كما هو واضح والأمر سهل انتهى كلامه رفع مقامه وهو بيان تام جامع لأطراف المسئلة.
ثم ان حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ليس في كتب أصحابنا الحديثية نعم في رواية الدخول في السوم في مستدرك الوسائل عن عوالي اللآلي ج ٢ ص ٤٧٠ إشارة الى ذلك وكذا في دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٩ ط مصر وأصل الحديث في كتب أهل السنة ـ