الصفحه ١٧٠ : مكاتبين ، اي ما بين الكتابة والعتق ، وهو كذلك. ولو
مات السيد قبل الإيتاء أخذ من تركته كالدين ، وبه قطع
الصفحه ١٧١ :
كتاب النكاح
والبحث فيه
يتنوع أنواعا.
النوع الأول
في مشروعيته واقسامه وغير ذلك
وفيه آيات
الصفحه ١٨١ :
__________________
(١) وللسيد الجليل الشريف الرضى قدسسره في كتابه حقائق التأويل في متشابه التنزيل في تفسير هذه
الآية بيان دقيق
الصفحه ١٩٢ : أولا محرمات النكاح ثم بين المحللات ، فهو
عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله سابقا ، أي كتب الله
الصفحه ١٩٦ : وبإسناد أخر عن على وفي مستدرك الوسائل ج ٢ ص
٥٨٧ عن كتاب عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عن على
الصفحه ٢٠٥ :
فجعل المؤمنات في الأوّل قيدا دون الثاني ، وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة
الكتابية دون الأمة
الصفحه ٢٠٧ : الأحيان ، وهو خلاف الكتاب والإجماع. ولأن الظاهر ان سوق الآية لبيان
أن المملوكة وان كانت محصنة فلا رجم
الصفحه ٢١٢ : كتاب النكاح ص ٧٥ ط الشيخ أحمد الشيرازي
١٣٢٤.
الصفحه ٢١٣ : ج ٢ ص ٦٤٠ والمختصر والمطول كتاب البديع في تأكيد المدح بما يشبه الذم من
المحسنات البديعية.
وهذا النوع من
الصفحه ٢١٥ : .
وقال آخرون انها أصلية لما نقل من كتاب
العين استعمال تامهت اى اتخذت اما فهو مثل تفوهت وتنبهت وليس في
الصفحه ٢١٦ : المخلوقة من مائه بالزنا معروف مشهور نقله الشيخ في الخلاف
ج ٢ ص ٣٨٢ المسئلة ٨٣ من مسائل كتاب النكاح والعلامة
الصفحه ٢١٩ : ، وسبب تحريمهما الرضاعة ، وهما المحرمات بنص الكتاب.
أما أن كل ما
يحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهنّ فإنهن
الصفحه ٢٣١ : تحريم الجارية المقبّلة أو المنظورة بشهوة
__________________
(١) انظر الجزء الرابع ص ٧٦ كتاب النكاح
الصفحه ٢٣٢ : ج ٣ ص ٦٢ ط الأميري
ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٠.
(٢) لم أظفر على هذا الحديث في أي كتاب من كتب الفريقين عن
الصفحه ٢٤٣ :
تتمة سيذكرها المصنف عن قريب.
(٣) وقد نبه الشيخ نفسه أيضا في الكتابين بضعف سند الحديث.
(٤) الكافي