الصفحه ٢٠٠ :
ونحن نقول إذا ثبت شرعيتها في وقت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فإن أحدا لم
يخالف في أصل مشروعيتها
الصفحه ٢٠٤ : بالمؤمنات كذلك ، إذ يجوز نكاح المحصنة الكتابية
كما مر في قوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا
الصفحه ٢٧٦ : بكونهما في
مقام تفسير الآية فلا أقل يكون مخصصا لاية الغض.
فان قيل لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة
قلنا مع
الصفحه ١٠ : السلطان الأجرة.
وعلى اى فلا يرد على مصنف هذا الكتاب ما
أورده العلامة الأنصاري قدسسره
في كتاب المكاسب
الصفحه ١٤ : بنى إسماعيل أو لأجل علمهم بان كتاب الفضل بن شاذان كان بعينه عند صاحب
الكافي وكان ذكره للواسطة لمجرد
الصفحه ٧٧ : وتسويف عند الطلب والقدرة إجماعا ، أن هذا الدين في محل الجحود والإنكار لعدم
الكتابة والوثيقة فيه ، فأراد
الصفحه ٩٠ : العالم النبيل المجهول القدر السيد
فتاح تغمده الله بغفرانه كتاب نفيس قيم جدا مخمول ذكره قلما يراجعه أهل
الصفحه ٩١ : وليست مرادة وانما يستعمل للتبعية وكذا المداد للكتابة فيجعل جميع الأعيان
التالفة في هذا المقام من قبيل
الصفحه ٩٢ : كالظئر والحمام ومنع صحة الإجارة في باقي
الأمثلة.
واختار المصنف في هذا الكتاب كما ترى
الوجه الرابع وامتن
الصفحه ١٠٠ :
(النوع التاسع)
اللقطة (١)
وهي اما إنسان
أو حيوان أو مال ، ولم يرد في الكتاب ما يدل على ذلك
الصفحه ١٠٧ : ٧٩٣
والفقيه ج ٤ ص ١٤٤ الرقم ٤٩٣ ورواه في المجمع ج ١ ص ٢٦٧.
(١) انظر الوسائل الباب ١٥ من أبواب كتاب
الصفحه ١٢٣ : منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل
الكتاب. قال وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين
الصفحه ١٥٩ : والمرات والوسائل معمر بن عمرو في كتابي الشيخ المطبوعين بالنجف معمر بن
عثمان وعندي نسخة خطية من الاستبصار
الصفحه ١٨٧ : المجمع
الهنيء الشفاء من المرض ويقال هنأني الطعام ومرأنى ، إذا صار لي دواء عاجلا شافيا.
ثم قال : وفي كتاب
الصفحه ١٩١ : الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ فقال : هي منسوخة بقوله