الصفحه ٢٩٠ : مماليكهم إلّا الى ما يجوز للحرّ ان ينظر إليه.
(وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) والصّبيان
الصفحه ٢٩١ : الغلام راى ذلك منه فقال وددت انّ الله نهى أبناءنا ونساءنا
وخدمنا ان يدخلوا علينا في هذه الساعة إلّا بإذن
الصفحه ٢٩٩ : سفينة بارج لا غطاء عليها والتبرّج سعة
العين يرى بياضها محيطا بسوادها كلّه لا يغيب منه شيء إلّا انّه خصّ
الصفحه ٣٠٣ : بالإتيان بالقبل لما دلّ على منع غيره الّا بمفهوم ضعيف لا حجّة فيه عند
المحققين ولقد قال مالك (١) ما أدركت
الصفحه ٣٢٤ : عليها قال لها تكلمي فقالت يا
رسول الله تكلم ولا تقل الا حقا فرفع عمر يده فوجأ وجهها ثمّ رفع يده فوجأ
الصفحه ٣٢٦ : كان يمكنها
الّا تفعله صحّ اختيارها وان اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا.
وان اختارت في
الصفحه ٣٢٧ : رجعية على ما قاله
القاضي وهو قول أصحابنا الذاهبين الى ثبوت حكم التخيير الّا ابن الجنيد قال : إن
كان عن
الصفحه ٣٢٩ : عليهمالسلام من كون المراد من النساء ما حدّ في سورة النساء. (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) استثناء منقطع يخالف
الصفحه ٣٣١ : صلىاللهعليهوآله لا يوجب حلّها إلّا بإرادته ورغبته فيها فانّ القبول
شرط في الهبة وارادته صلىاللهعليهوآله ورغبته
الصفحه ٣٣٥ :
جعلته بمثابة الابن فلا يعرفه النّاس الّا بابنه كما قيل ، فهو ينقلب في نعمة الله
ونعمة رسوله وهو زيد بن
الصفحه ٦ : نقل الرواية عنهم ، الى غير ذلك من الأمور التي لم يعلم جوازها إلا في
حال التقية.
الرابعة : (طه : ٨١
الصفحه ٨ : من النبات واباحة التصرف فيه بما أراد ، فإنها
مخلوقة للإنسان لأجل انتفاعه الا ما أخرجه الدليل. وهذه
الصفحه ٩ : لا يلفى ابدا الا جائعا وانما قيل للرشوة السحت تشبيها
بذلك كان بالمسترشى من الشره إلى أخذ ما يعطاه من
الصفحه ١٠ : يأخذه سحت من هذا الوجه والا فالمشهور جواز
ارتزاق القاضي من بيت المال ويمكن ان يكون المراد من الرزق من
الصفحه ١٤ : توقن بصحة ما
ادعيناه.
بل لم نقف على تصريح بالترديد في صحة
مثل تلك الأحاديث إلا عن السبزواري فقد توقف