الصفحه ٢١٥ :
الأمهات للإنسان وإلا مات لغيره (٢). والام امرأة رجع نسبك إليها بالولادة بغير واسطة أو
بواسطة الأب أو الأم
الصفحه ٢١٦ : أباك أو أبا أبيك أو
أبا أمك بالغا ما بلغ شخص.
(وَخالاتُكُمْ) جمع خالة ، وهي مثل العمة الا أن النسبة
الصفحه ٢٢٢ : بهذا الخبر ، فلم يبق الا القول بالخمس عشرة وان لم يذكر
صريحا ، إذ لا واسطة بينهما.
وذهب بعض
أصحابنا
الصفحه ٢٢٦ : أحدا حكاه غيره انتهى.
(١) قال البلاغي قدسسره في آلاء الرحمن ج ٢ ص ٦٦ : فإنما هو خيال باطل ينتج
الصفحه ٢٣٢ : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، لكنه لا يجوز.
وقيل ان النهي
انما ورد عن الجمع
الصفحه ٢٤٥ : يستقرّ على ملك الزّوجة إلا به كما هو المشهور بين
علمائنا لا بمجرد الخلوة وإرخاء السّتر كما ذهب اليه البعض
الصفحه ٢٤٦ : المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلّا نصف
المهر أى على تقدير عدم الدخول.
وقد استحسن
الصفحه ٢٥١ : لأحد عندنا إلّا الأب والجدّ على
البكر غير البالغ فامّا من عداهما فلا ولاية له إلّا بتولية منهما وروي عن
الصفحه ٢٥٣ : على الحقّ عفوا غير معهود
إلّا أن يقال لما كان الغالب على الحقّ عندهم ان يسوق إليها المهر عند التزويج
الصفحه ٢٦٢ : الا
انّه كالمجمل وتفصيله يعرف من الاخبار وعن أبي جعفر (٢) عليهالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآله كان
الصفحه ٢٦٩ : اليه وقال بعضهم
انّها تنظر الى جميع بدنه الّا ما بين السرة والركبة وليس كنظر الرّجل إلى المرأة
لأنّ
الصفحه ٢٧٢ : يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال وهو مفسّر بالوجه والكفين ولأن ذلك ممّا تعم به
البلوى
الصفحه ٢٧٥ : الحيوة وليس الا الوجه والكفين
إجماعا وترى هذه الأحاديث في جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٢٦٩ وص ٢٧٠ بالرقم ٢٥٩٠
الصفحه ٢٨٠ :
والقريبة من العورة وهذا اولى ممّا قيل ان المستثنى لغير البعولة جميع
البدن إلّا العورة فتأمّل فيه
الصفحه ٢٨٢ : إليها تحقيقا لهذا الغرض.
الا ان ذلك لا تتخذ طابع القاعدة العامة
وليس فيما أكثر من الأمثلة ما يصلح لان