الصفحه ١٣٣ : ، بل ولا على الطلب كسائر الحقوق ، لأنه عنده بمنزلة الأمانة الشرعية الا
ان يرضى بالبقاء عنده ، بل لا
الصفحه ١٣٥ : لا أجرة له ، ويؤيده عموم (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، ولا ريب
الصفحه ١٣٦ : انه قد دفع المال الى اليتيم إلا
بالبينة. وعليه أصحابنا ، فإنهم قالوا دعوى القيم ان كانت تسليم المال
الصفحه ١٤٠ : ، وفي ذلك دلالة
على كمال المبالغة بالاجتناب عنه (إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ) إلا بالطريقة التي هي
الصفحه ١٤٣ :
يذهب الى ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه ، الا أن يقال في ذلك حرج وضيق ، فإن
أكثر الناس لا يخلو عن
الصفحه ١٤٥ : القن لا يملك شيئا ، فإنه جعله قسيما للحر المالك ، فاقتضى ذلك عدم
ملكه والا لم يثبت الامتياز حينئذ ، أو
الصفحه ١٤٩ : دل على أن العقاب لا يكون الا مع الفعل ، فان قصد القبيح قبيح عقلا وشرعا ، الا
ان العقاب عليه ليس
الصفحه ١٥١ : عليهم مسكين فآثروه
وباتوا لم يذوقوا الا الماء وأصبحوا صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم
يتيم
الصفحه ١٦٠ :
الغسيل الا أن يصير سحيقا أو منخرقا بحيث لا ينتفع به الا قليلا ، ويعتبر كون
الكسوة من جنس القطن والكتان
الصفحه ١٦٧ : يخفى ضعف
هذا القول للأصل ، ولعموم قوله (٢) «لا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب قلبه» ، ولأن طلب الكتابة
الصفحه ١٧٩ : فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (النساء ـ ٣).
(وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا) ألا تعدلوا ، من أقسط بمعنى
الصفحه ١٨٢ :
من التأويل جمعا بين الأدلة.
(فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا) بين هذه الأعداد المباحة لكم
الصفحه ١٨٩ : ولا الإجارة ولا غيرهما
من الوجوه. ومقتضى ذلك عدم جوازه بالتحليل أيضا في الأمة المملوكة ، الا ان
الصفحه ٢١٠ : النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً
وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) (النساء ـ ٢٢).
(وَلا
الصفحه ٢١٣ : فيما عداه ، إذ هو استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف
عند المحققين فتأمل.
(إِلَّا ما قَدْ
سَلَفَ) استثنا