الصفحه ٣ : وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا
الصفحه ٤ : نوع
الإنسان ، لأنه لما كان المراد دخول الدواب معهم وكان إطلاق «من» على غير ذوي
العقول لا يحسن الا مع
الصفحه ٣٢ : أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا
الصفحه ٣٨ : الحق
والأجل.
وروى العامة عن
ابن عباس (٢) انه كان لا يحرم الا ربا النسيئة ، وكان يقول «لا ربا
إلا في
الصفحه ٦١ : شاهد
وامرئتين ولم يأمر الحكام أن يحكموا به فضلا عن ان يكون قد أمرهم ان لا يقضوا الا
بذلك وطريق الحكم شي
الصفحه ٦٨ : ان كنتم
من أهل العلم والتمييز.
وفي الآية
دلالة على صحة الإبراء بلفظ التصدق ، الا انه خلاف المشهور
الصفحه ٧٤ : فاقتضى ذلك عدم تحقق الرهن
بدونه. ويؤيده (١) رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : لا رهن الا
الصفحه ٩٠ : تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) هي كسابقتها في الدلالة على المشروعية الا أنها شرع من
قبلنا ، وفي دلالتها على
الصفحه ٩٤ : النقدين الى شخص ليعمل به ويكون له حصة من الربح ، وشيء من الآيات لا
يدل على ذلك الا أن يقال انها دلت على
الصفحه ١٠٥ : (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم «ان الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث».
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٢٢٤
الصفحه ١٠٧ : (٢) بما رووه عنه صلىاللهعليهوآله «لا تجوز الوصية للوارث الا أن يجيزها الورثة». وظاهر أن الإجازة متأخرة
الصفحه ١٠٨ : . ولعل ذكر السماع للتنبيه على أن الوعيد الآتي
لا يلزم الا بعد العلم والسماع ، فان التكليف انما هو بعد
الصفحه ١١٦ : الأمر فلم يبق الا ما ادّعيناه.
وظاهر الآية
يساعد على ذلك لاقتضائه الإرث بعد الوصية كما عرفت ، ونحن
الصفحه ١٢٤ :
يجوز على رجل من غير أهل ملتهم. قال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال
غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم
الصفحه ١٢٩ : المحيض
لا يصلح أن يرى منها الا هذا» وأشار إلى الوجه والكفين ، علق وجوب الستر بالحيض
وهو نوع تكليف