الصفحه ١٧٥ : «الأيامى»
وان كان تناول الرجال والنساء لكنه إذا أطلق لم يتناول الا النساء وتناوله للرجال
انما هو مع القيد
الصفحه ١٧٨ : (٢)» ونحوه].
الثالثة : (وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
الصفحه ١٩٩ : وثبوتها (١) ، الا أنهم يدعون نسخ ذلك كما قاله صاحب الكشاف (٢) والقاضي انها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم
الصفحه ٢٠٨ : الرسول بأن
يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت
به العزوبة وخاف
الصفحه ٢٢٠ :
قال في الكشاف (١) : إلا في مسألتين : إحداهما أنه لا يجوز للرجل ان يتزوج
أخت ابنه من النسب ويجوز
الصفحه ٢٣١ : الحلائل ، الا ان الأصحاب على ان مجرد كونها سرّية من غير نظر بشهوة أو
تقبيل ونحوه لا يوجب التحريم ، الا أن
الصفحه ٢٣٤ : من المحرمات ، أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من اللاتي سبين ولهن
الصفحه ٢٣٥ :
حرام عليكم الا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين
أزواجهن ، والمقصود من ذلك
الصفحه ٢٣٧ : الكتاب إلّا
في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.
وذهب بعض
أصحابنا إلى جواز ذلك في المتعة والدوام
الصفحه ٢٤٠ : على جواز تزويج المؤمنة بالمخالف نظرا الى عدم المنع الّا من المشرك فيبقى
غيره على الأصل فجيّد ، لو لا
الصفحه ٢٥٠ : غير المفروضة وعندنا يجب لها مهر المثل على ما أشرنا اليه.
(إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ) اي المطلقات عن
الصفحه ٢٧٠ :
قدميها وخاصّة الفقيرات منهنّ وهذا معنى (إِلَّا ما ظَهَرَ
مِنْها) أي إلّا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره
الصفحه ٢٧٦ :
في المجمع ولعلّ تكرير النّهى عن الأبداء لبيان من يحلّ له الأبداء ومن لا
يحلّ له (إِلَّا
الصفحه ٣١٠ : ما ذهب اليه الشيخ من عدم الأجرة للأمّ إذا كانت في حباله
الا ان إجمال الآية يمنع من التّعلق بها في ذلك
الصفحه ٣٢٠ : لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) اى الفاسق الخبيث الّذي من شانه الزّنا (١) والتعجّب لا يرغب في نكاح