الصفحه ٣٠٨ :
__________________
ـ وقيل الا في الحديث بمعنى الواو يعنى لا تمسه
النار لا قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم وقد جوز الأخفش
الصفحه ١٦ : ء الا أن الإجماع
منعقد على أن حال الحرائر كذلك في التحريم.
(إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّناً) تعففا ، ولعل
الصفحه ٤٠ :
بعدها تشبيها بواو الجمع.
(لا يَقُومُونَ) يوم القيامة (١) إذا بعثوا من قبورهم (إِلَّا كَما
الصفحه ٤٩ : والاجتناب منه.
واعلم ان هذه
الآيات وان اقتضت التحريم في جميع ما يمكن فيه الزيادة ، الا ان أصحابنا خصوها
الصفحه ٥٥ :
لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً
تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
الصفحه ٦٤ : ].
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً حاضِرَةً) استثناء من الأمر بالكتابة ، والتجارة الحاضرة تعمّ
المبايعة بدين
الصفحه ٨٦ :
الرابع الوكالة
استدل على مشروعيتها بثلاث آيات :
الأولى : (إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ
الصفحه ٨٧ : الْأَنْعامِ إِلَّا
ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ
يَحْكُمُ ما
الصفحه ٨٩ : .
(إِلَّا ما يُتْلى
عَلَيْكُمْ) الا محرم يتلى عليكم ، أو إلا الذي يتلى عليكم آية
تحريمه. وقد أجمع المفسرون
الصفحه ٩٢ : واللبن في الحيوان والماء في البئر.
أنشدكم بالله هل الوقف الا تحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة كما ورد به
الصفحه ٩٥ : الدين ، وظاهرها يشمل الأمانة أيضا. ومقتضى الأمر وجوب الأداء
مطلقا الا أنه مقيد بطلب المالك أو من يقوم
الصفحه ١٠٠ : الضالة إلّا ضال» ، وروينا في الصحيح (٣) عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : وكان علي بن الحسين
الصفحه ١١٥ : شيئا
، واستمرار ملكه في هذه الصورة مع الموت بعيد جدا ، فلم يبق الا أن يكون ملكا
للموصى له والا يبقى بلا
الصفحه ١٣٠ : والتكاليف
لهذا الصبي إلا بدليل شرعي محقق يقطع العذر ، وهو غير معلوم على ذلك التقدير ،
والرواية لا يقطع العذر
الصفحه ١٥٧ : يوجد الا واحد فرق عليه في عشرة أيام.
والعشرة وان
كانت ظاهرة في الذكور الا أن ذلك على التغليب ، فيجوز