الصفحه ٦٧ : ء وليس هو من
أهل هذه الآية. وظاهر العموم حجة عليهما ، وأصالة عدم التخصيص الا بدليل قد ينفيه.
وقيل ان
الصفحه ٧١ : كَثِيرَةً) أمثالا كثيرة لا يقدّرها الا الله. وقيل الواحد
بسبعمائة ، وهي جمع ضعف ، ونصبه على الحال من الضمير
الصفحه ٩٨ : عامر أن
النبي صلىاللهعليهوآله قال «ألا ان القوة الرمي» قالها ثلاثا. (وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) التي
الصفحه ١٠٣ : المأخوذ
به عندنا لأن قوله حجة ، وهو جيد إن ثبت صحة السند والا فالعمل على الإطلاق كما هو
الظاهر ، لعدم
الصفحه ١٠٦ : ابن عباس وما روى غير ذلك فلا نزاع في ضعفه.
فعلم انه ليس لنا رواية للحديث صححت إلا
رواية عمرو بن
الصفحه ١٠٩ : ، إذ
لا اثم عليه بتبديل غيره ، وكذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصى بها لم يزل ذلك
عقابه الا أن يتفضل
الصفحه ١١٠ : التقصير في ذلك على الوصي ، فإن المنع قد يتوجه
عليها. الا أن في كلامه الإشارة إلى ثبوتها ، حيث استدل عليها
الصفحه ١١١ : الوصايا مطلقا ، الا أن
الفقهاء عمموا الحكم بتحريم التبديل في جميع الوصايا ، للعلة الظاهرة وورود كون
المراد
الصفحه ١١٣ : أيضا
لا تنافي هذا المعنى.
وتفصيل الكلام لا يناسبه المقام الا ان
الأستاد مرتضى المدرسى الجاردهى مد ظله
الصفحه ١١٤ : مطلقة في اعتبار الدين والوصية ، الا أن الاخبار دلت على أن الدين ان كان
مستغرقا للتركة لم تكن الوصية
الصفحه ١٢٠ : والقلادة فقال لهما أهل تميم : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق
فيه نفقة كثيرة.؟ فقالا : لا ما مرض إلا أياما
الصفحه ١٢٣ : على أحد من المسلمين إلا في
الوصية وفي السفر وعند عدم المسلمين. وتابعه أبو الصلاح الحلبي في ذلك وجماعة
الصفحه ١٢٨ : ) ذنبا عظيما. والآية وان كانت عامة في تحريم الأكل من
أموالهم الا أنها مخصصة بأكل مقدار أجرة المثل أو ما
الصفحه ١٣١ : لا يصح إلا بالشرطين وعلى هذا ، المراد الابتلاء حسب حاله من البيع
والشراء ونحوهما بحضوره ، ثم باستكشاف
الصفحه ١٣٤ : الاكلين. وإلّا فتحريم الأكل
مطلقا قد بينه في مواضع من الكتاب العزيز ، بل تحريم الإسراف في نفسه ، إذ لا