تصوره لها بالوصف نظره إليها وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهنّ في التستر انتهى كلامه وهو جيد.
وحيث انّ المراد من الزينة موضعها فلا يبعد أن يستفاد من الآية جواز النظر إلى مواضعها فقط فلا يتعدّى الى غيرها وخصوصا المواضع الخفيّة في أكثر الحالات
__________________
ـ كان الفضل رديف النبي صلىاللهعليهوآله فجائت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه فجعل النبي صلىاللهعليهوآله يصرف وجه الفضل الى الشق الأخر فقالت ان فريضة الله أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أنا حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع انتهى.
وفي الفتح في رواية الطبري عن على وقال في آخره رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان وللحديث ألفاظ أخر تريها في المصادر التي سردناها لك.
الوجه السادس مكاتبة الصفار قال كتبت الى أبى محمد الى أن قال فوقع تتنقب وتظهر للشهود التهذيب ج ٧ ص ٢٥٥ بالرقم ٦٦٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٩ بالرقم ٥٨ والفقيه ج ٣ ص ٤٠ بالرقم ١٣٧ وفيه : وهذا التوقيع عندي بخطه عليهالسلام.
وفيه أنها لا تدل على وجوب التنقب لاحتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال فان ذلك مما يشق على كثير من النساء وان كان جائزا إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروءة فإن النظر الى من يريد تزويجها جائز اتفاقا مع أنه شاق على كثير من النساء وأهليهن سيما الابكار من أولي الاخطار.
ومع ذلك أمر الإمام بالكشف للشهود.
فان لم يكونوا رأوها قبل ذلك فكيف يعرفونها مع عدم الاكتفاء بمعرفة الصوت وان كانوا رأوها؟ فمع حرمة النظر يخرجون عن قابلية الشهادة لفسقهم وليس في الحديث أن اتفق نظرهم إليها قبل ذلك.
فالحديث إذا على الجواز أدل مثل حديث ابن يقطين المروي في الكتب الثلاثة الموضع المتقدم والكافي ج ٢ ص ٣٥٥ وفيه : فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها والقول بأن الاسفار هيهنا للضرورة مدفوع بأن الكلام في رؤيتهم قبل ذلك حتى يعرفوها عند الشهادة.
الوجه السابع : جريان السيرة بمنع النساء أن يخرجن منكشفات والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهن سافرات. ـ