الصفحه ١٦١ : وعدمه ، وأصحابنا قيدوه بالتتابع (١) واجمعوا على عدم إجزائها متفرقة ، وفي أخبارهم دلالة
على ذلك ، والى
الصفحه ١٦٩ :
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ) الآية].
وفيه نظر [فإن
الإيتاء من مال
الصفحه ١٧ : (١).
ولو قيل : انه
مع الإكراه لا وزر عليهن ولا اثم ، فلا حاجة الى المغفرة. أجيب بأن الإكراه في تلك
الصورة
الصفحه ٣٠ : .
وهل يجوز دخول
بيوتهم لغير الأكل أو الكون بها بعده وقبله؟ نظر من تحريم التصرف في مال الغير الا
ما
الصفحه ٣٣ : يفترقا».
والى هذا القول
يذهب الشافعية أيضا ، فإنهم أثبتوا خيار المجلس في المعاوضات كما أثبتناه.
وقد
الصفحه ٩٤ : النقدين الى شخص ليعمل به ويكون له حصة من الربح ، وشيء من الآيات لا
يدل على ذلك الا أن يقال انها دلت على
الصفحه ١٤٣ :
يذهب الى ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه ، الا أن يقال في ذلك حرج وضيق ، فإن
أكثر الناس لا يخلو عن
الصفحه ١٧٧ : الدين ليس نظر ذوي الهمم العالية [فهو شرط في الوجوب لا
في الجواز. وهذا القول هو الأصح].
[واعلم أن
الصفحه ٣٠٩ : رووا ان ما نقص عن احد وعشرين شهرا فهو
جور على الصّبي انتهى وفي دلالة ما رواه أصحابنا عليه نظر فان بعضهم
الصفحه ٣٢٢ : المحدودة
قبل التوبة دواما ومتعة واليه ذهب أبو الصّلاح نظرا الى ما ذكر والى ظاهر قوله
تعالى (وَحُرِّمَ ذلِكَ
الصفحه ٣٣٣ : وتضاجعها ، وهو إشارة إلى عدم
وجوب القسمة عليه بين نسائه كما يجب ذلك علينا فيكون من خواصه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٨ : واحدا
وجمعا كالخليط ، والمرجع في الصديق الى العرف لعدم تحديده شرعا. وفي صحيحة الحلبي (٣) عن الصادق
الصفحه ٨١ : : الزعيم غارم (١).
وقيل بالمنع ،
نظرا إلى أنه إثبات حق آدمي في الذمة ، فلا يصح مع الجهالة كما في البيع
الصفحه ١٠٢ : : (قالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا) آل عمران ـ ٨١ في دلالة هذه
الصفحه ١٤٥ : المجازات إلى
الحقيقة ، ولأنه نفي على العموم كما هو مفاد النكرة بعد النفي.
وربما استدلوا
عليه بقوله تعالى