الصفحه ٢٣١ : الحلائل ، الا ان الأصحاب على ان مجرد كونها سرّية من غير نظر بشهوة أو
تقبيل ونحوه لا يوجب التحريم ، الا أن
الصفحه ١٣١ :
البلوغ يؤدي الى الإضرار بسبب الحجر على البالغ الرشيد ، لأن الحجر يمتد
الى ان يختبر ويعلم رشده
الصفحه ٨٢ : أم حبيبة.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٣٢ الرقم ١٢٥ ومثله في الكافي ج ١ ص ١٧١ باب القرض الحديث
٣ وهو في المرآة
الصفحه ٩٧ : .
__________________
(١) المجمع ج ٥ ص ٥٤٨ والكافي ج ١ ص ١٤٠ كتاب الزكاة باب فرض الزكاة الحديث
٩ وهو في المرآة ج ٣ ص ١٨٤ ورواه في
الصفحه ١٧٣ :
الأولياء عند طلب المرأة ذلك وكان الخاطب كفوا. ثم قال ومما يدل على كونه مندوبا
اليه قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠٩ : الحر يتزوج الأمة
الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٥.
الصفحه ٥٧ : السمحة.
ويحتمل أن يكون
الأمر للإرشاد إلى المصلحة ، لما في ذلك من المصالح بالنسبة الى من له الحق وعليه
الصفحه ٧٧ :
ولعل الغرض من
المبالغة في أداء هذا الدين بخصوصه مع أن الدين مطلقا يجب دفعه إلى صاحبه من غير
مطل
الصفحه ١٢٦ :
هذا] وقد اختلف
أصحابنا في وجوب إحلافهما بعد العصر ، فقال به العلامة في بعض كتبه ، نظرا إلى
ظاهر
الصفحه ٢٨٠ : والعيان فان الناس
مختلفة في ذلك في الأزمنة والأمكنة مع احتمال استناده إلى الغيرة والاحتجاب عن
الناظر بشهوة
الصفحه ١٠٤ : بينهما ، وفيه نظر لإشعاره بتعيين التأنيث مع عدم
الفصل ، ولا وجه له.
وقيل انه مرفوع
بالابتداء وخبره
الصفحه ٥٣ : الوجوه ، كالبيع والإجارة والرهن
وغيرها ، نظرا الى أنّ السبيل نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم. ومن ثم
الصفحه ٦٤ :
أنتم والشهود [لأن المكتوب أبعد زوالا من الحفظ ، فيكون أقرب الى زوال
الارتياب عن المتداينين
الصفحه ١٠٧ : اعتبار له في نظر الشرع ، فوجب أن تكون صحيحة.
وذهب ابن عباس
وجماعة من العامة إلى أن الآية منسوخة في حق
الصفحه ١٤٢ : عاد الى السفه ، فان حكم
الحاكم لازم في ثبوت حجره ولا يصير محجورا عليه الّا به ، لأن نظر الحاكم أتم من