الصفحه ٢٦٢ : النفقة
والكسوة وغير ذلك (وَتَتَّقُوا) في المستقبل عن المعاودة إلى الميل الّذي نهيتم عنه (فَإِنَّ اللهَ
الصفحه ١٣٦ : الْيَتامى ظُلْماً).
وفيه نظر ،
فإنه لو وجب رده مع اليسار لكان واجبا في ذمته قبله ، إذ اليسار ليس سببا
الصفحه ٧ : ، وأصله أن يسقط من
علو إلى أسفل قال (١).
«هوى من رأس مرقبة
ففتت تحتها
كبده
الصفحه ١١١ : تلخص مما
ذكرناه أن الميت إذا أوصى بما عليه من الدين فإنما يبقى عليه عقاب التأخير في
الدفع الى صاحبه حال
الصفحه ٨٦ : بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) استدل بها على مشروعية الوكالة بالمعنى المشهور ، نظرا
إلى أن من بيده عقدة
الصفحه ٩١ : .
منها الاستيجار للرضاع فإن المرأة
المستأجرة للرضاع لا ريب انه يتلف بذلك اللبن منها بل هو المقصود
الصفحه ١٣٧ :
وكفى به محاسبا وشاهدا على دفع المال الى اليتيم. ففيه دلالة ما على عدم وجوب
الاشهاد حال الدفع كما اختاره
الصفحه ١٥٩ :
الى ان قال ـ أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان. ونحوها (١) وفي بعضها ما يدل على الاكتفاء بالواحد ، كصحيحة
الصفحه ١٦٢ : والمراد أعم من ذلك كما هو
الظاهر.
والذي عليه
أصحابنا مخالف للحديث المذكور ، فإنهم يذهبون إلى أنه متى حلف
الصفحه ١٦٣ : لما يعرض دون الشيء فيصير مانعا منه ، ويطلق أيضا على
المعرّض للأمر كما يقال المرأة عرضة النكاح والدابة
الصفحه ٢٣٢ :
من الآية بعيد ، ولعل الرجوع الى الاخبار في ذلك أولى.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
الصفحه ٣١٠ : تعالى ذلك الوهم بإيجاب الرّزق والكسوة وان اشتغلت المرأة بالإرضاع.
ولا يذهب عليك
انّه على الثّاني يؤيّد
الصفحه ٣٢١ : وردت في
القرآن لم ترد إلّا في معنى العقد والثّاني فساد المعنى وأداؤه إلى معنى قولك
الزّاني لا يزني الّا
الصفحه ٣٢٨ :
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) إلى آخر الآية ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلّ
لكم ما لم يحل له
الصفحه ٣٣٢ : ء النّبي صلىاللهعليهوآله إلى ان قال : ومات صلىاللهعليهوآله عن تسع نسوة وكان له سواهنّ الّتي وهبت