الصفحه ١١٢ : إِثْمَ عَلَيْهِ) بذلك التبديل ، فإن الإثم إنما يترتب على التبديل من
الحق إلى الباطل وهذا من الباطل إلى
الصفحه ١٢٠ : تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب
وقلادة أخرجهما إلى بعض أسواق العرب للبيع ، واعتل تميم
الصفحه ٢٤٥ : فوردت عليه ، أو لأنّ ذلك
الوقت هو محل الأخذ دون غيره من الأوقات ، لاحتياجه الى مهر يدفعه إلى الزّوجة
الصفحه ٢٥٤ : التقوى
وهو غير معلوم لقلنا ظاهر انّه مع المصلحة يكون أقرب الى التقوى من الولي كما هو
من المرأة وفيه ما
الصفحه ٢٢٣ :
اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات.
ويمكن ترجيح
القول الثاني ، نظرا إلى انه يوجب تقليل
الصفحه ٢٨٥ :
غَيْرِ
أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) إلى آخر الآية قال : الأحمق الذي لا يأتي النساء وروى
عبد
الصفحه ١٢٣ : .
(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ باب شهادة أهل الملل الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٤ ص
٢٣٠ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٢٥٣ بالرقم
الصفحه ١٧١ : مِنْكُمْ) جمع أيّم على وزن فعيل ، وأصله ايايم جعلت الياء موضع
الميم وبالعكس كاليتامى ، وهو في المرأة من لا
الصفحه ٢١١ : ابنه قبل أن
يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك
إذا تزوجها
الصفحه ٤٢ : التحريم ولا يسترد
منه (وَأَمْرُهُ إِلَى
اللهِ) يحكم في شأنه يوم القيامة إن شاء عذبه وان شاء غفر له ،
ولا
الصفحه ١٧٥ : يتولى أمر نفسه فلا يجب
على الولي تعهده بخلاف المرأة فإن احتياجها الى ما يصلح أمرها أظهر. [على أن لفظ
الصفحه ٩ : العرفان ج ٢ ص ١٢ ومثله في الكافي ج ١ ص
٣٦٣ باب السحت الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٩٤ ورواه عن الكافي في
الصفحه ١٥٢ : الصدقة أو الحج ولم يذكره ووجه الاستدلال انه جعل المصحح للنذر هو
تسميته].
وذهب السيد المرتضى
الى عدم
الصفحه ١٨٦ : شيء ، فيبقى وجوب حقه
عليها بغير معارض. ولو أقدمت على المحرم وامتنعت الى أن حل الأجل ، ففي جواز
الصفحه ٢٤٤ : الصحابة والتابعين ولم ينكره أحد وقصة عمر مع المرأة
التي أسكتته لما نهي عن المغالاة في المهر واحتجاجها