الصفحه ٢٤٨ : وجوب
التمتّع على الغنى والفقير بحسب ما يقتضيه حالهما من اليسار والقتار وظاهر الأصحاب
انقسام الحكم إلى
الصفحه ٢٣٩ : نكاح المشركات والمشركين (يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ) أى الكفر والمعاصي المؤدية إليها فلا يليق موالاتهم
الصفحه ٣٢٥ : الله رسوله به.
وذهب ابن
الجنيد الى القول بوقوعه طلاقا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها حيث قال إذا
الصفحه ١٢١ : على
أولياء الداري ـ الحديث.
(تنبيهات)
وفي الآية المذكورة
تنبيهات يحتاج الى بيانها :
(الأول
الصفحه ١٧٦ : الى
أن اليسار معتبر في الكفاءة [لأن إعسار الرجل مضر بالمرأة جدا] وظاهر هؤلاء عدم
صحة العقد بدونه للزوم
الصفحه ٢٤٠ : على جواز تزويج المؤمنة بالمخالف نظرا الى عدم المنع الّا من المشرك فيبقى
غيره على الأصل فجيّد ، لو لا
الصفحه ٢٧ : الظاهر من
الإطلاق. ولعل النكتة فيه مع ظهور اباحته ، الإشارة إلى مساواة ما ذكر له فيها
والتنبيه على أن
الصفحه ٢٠٥ : .
وللشيخ في
النهاية (١) قول بجواز العقد المنقطع على مملوكة المرأة من غير
اذنها ، استنادا إلى رواية سيف بن
الصفحه ٢٢٧ : أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت الى ما يخالفه ويضاده ، لما روى عنهم (٥) عليهمالسلام
الصفحه ٢٩٩ :
الرّجال في ذلك فاحتيج الى التمييز والثاني ان ذلك على معنى النسبة أي ذات
قعود كما يقال نابل وذارع
الصفحه ١٠٦ : الوصية للوارث وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٦ ورواه في
التهذيب ج ٩ ص ٢٠٠ بالرقم ٧٩٧ والاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ بالرقم
الصفحه ٢٣٦ : والاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الرقم ٦٤٩ والكافي
ج ٢ ص ١٤ باب نكاح الذمية الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٣ وقد مر
الصفحه ٢٦٣ : واحبسنى مع نسائك ولا تقسم لي واجعل
يومي لبعض نسائك فنزلت.
وعن عائشة (٢) أنّها نزلت في المرأة تكون عند
الصفحه ١٠٩ : ، فإنه
بمثابة دفع الدين إلى من يدفعه الى صاحبه لا انه يخرج عن عهدة التقصير الحاصل له
بعدم دفعه إلى صاحبه
الصفحه ٢٧٦ : على ما صرح به
في الكفاية وفيه السؤال عما يظهر المرأة من الزينة يشير الى الآية فهو أيضا معدود
مما ورد