الصفحه ٦ : تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّيْطانِ) وساوسه وخواطره ، أو ما ينقلهم به من معصية إلى معصية ،
من خطو القدم وهو نقلها
الصفحه ٣٥ : حكيم بن حزام هو عروة البارقي وهو ابن ابى الجعد وقيل الجعد وقيل :
عياض بن الجعد نسب الى جده والبارقي
الصفحه ٣٧ :
أن القتل كبيرة ، لمكان التوعد عليه ، ولو رجع إلى أكل المال بالباطل كان هو أيضا
كبيرة.
الثانية
الصفحه ٤١ : مِثْلُ الرِّبا) أى بسبب انهم نظموا البيع والربا في سلك واحد نظرا الى
افضائهما الى الربح فاستحلوه استحلالا
الصفحه ٤٣ :
ومقتضى التحريم
كونه باطلا لا يترتب عليه الملك ، فوجب دفعه الى صاحبه لأنه مال لم ينتقل عنه الى
الصفحه ٥٤ : الحنفية غير وارد ، فإن الزوجية تسلط وسبيل ، والفرض
انتفاؤه بالارتداد نظرا الى ظاهر الآية وعودها مع الرجوع
الصفحه ٥٥ : بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ
الصفحه ٥٨ : العالم ، فتكون مستحبة
بالنسبة الى كل واحد كما هو شأن الواجب كفاية ، ويؤيده تنكير كاتب. ولأن الفرض هو
الصفحه ٦٣ :
به من الكتب والاشهاد ممّن ترضون]
(أَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ) أكثر عدلا [لأنه إذا كان مكتوبا كان الى
الصفحه ٧٤ : بالبيع ونحوه لعدم لزومه.
وذهب الشيخ في
الخلاف إلى لزومه بمجرد العقد ، واختاره ابن إدريس ، وعليه مالك من
الصفحه ٨٤ : السن أو طموح عين إلى أخرى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أى لا إثم ولا حرج على كل واحد منهما (أَنْ يُصْلِحا
الصفحه ٨٩ : على أن الآية المتلوة هي قوله بعد ذلك (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ) الى آخرها [فان قوله
الصفحه ٩٥ : تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) : النساء ـ ٥٧
الثانية : (فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ
الصفحه ١٠٥ : بحيث يتجاوز الحد فان من ملك
الكثير فأوصى لأقربائه مثلا بدرهم لم يكن وصية بالمعروف.
ويحتمل أن يرجع
إلى
الصفحه ١٠٨ : . وتمام ما يتعلق بذلك يعلم من
الرجوع الى محله.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ) غيّر الإيصاء من الأوصياء أو الشهود أو