الصفحه ١٢ :
لأن سماعة لم يسنده الى امام ، ومع ذلك ففي طريقه عثمان بن عيسى وهو واقفي
وسماعة وهو فطحي
الصفحه ٤٨ : التصرف فيه [فمتى عاد إلى الإسلام انفك الحجر عنه وان مات
فهو لورثته المسلمين ان كانوا والا فلبيت المال
الصفحه ٧٦ : أو وكيله وان
كان ثقيلا كالعبد والدابة فقبضه نقله من مكان إلى آخر ، وان كان طعاما فقبضه أن
يكتاله
الصفحه ٨٨ : الخيار نظرا الى العموم ، وقد
تقدم.
(أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) يحتمل أن يكون إشارة إلى
الصفحه ١٣٤ : الأمر للوجوب فلا يجوز له أكل ماله بوجه أو الاستحباب فذهب جماعة منهم إلى
الأول نظرا الى ظاهر الأمر وكونه
الصفحه ٢٩٨ : يحتج إلى علامة التّأنيث فإن أردت الجلوس قلت قاعدة لأنّها
تشارك
__________________
ـ ص ٢٨ وص ٣٠
الصفحه ٣٠٥ : عصيتموه
وانّما اضافه اليه تعالى لضرب من المجاز والحث الى العمل بالواجب الّذي عرفوه
والتحذير من مخالفة ما
الصفحه ٣١٣ : تقدير موت الصّبي وتخليفه مالا في غاية
البعد ويمكن حمله على وارث الأب مطلقا ويكون فيه إشارة إلى وجوبها
الصفحه ٣١٤ : ما قبل الحولين وبعدهما نظرا إلى إطلاق الفصال
فيتعلّق بما بعد الحولين وما قبلهما فان الولد قد يكون
الصفحه ١١ : ج ١ ص ٤٧٤ الرقم ٨ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ الرقم ٢٠١ ورواه الى قوله فاما
الرشا في الحكم في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٥
الصفحه ١٣ : البهائي قدسسره انظر مشرق الشمسين
من ص ٨ الى ص ١٠ والثالث انه أبو الحسن أو أبو الحسين محمد بن إسماعيل
الصفحه ٤٧ : فيه حكم الله من الحبس
والتعزير الى أن يظهر منه التوبة ، وان كان ممن له شوكة حاربه].
واستدلّ بها
على
الصفحه ٥٩ : التعدد فيه الا أن يكون
الكاتب أيضا عالما بالحال وهو مشكل أيضا ، إذ لا يحتاج إلى إقرار المترجم حينئذ
الصفحه ٧٠ : (تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) دال على إيصال العذاب الى الفساق والكفار ، فربما توهم
متوهم أنه كيف يليق
الصفحه ١٢٨ :
إلى أموالكم ، أي لا تنفقوهما معا أو لا تساووا بينهما وهذا حلال وذاك
حرام. والفائدة في زيادة قوله