الصفحه ٢٠ :
على الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
الصفحه ٦٩ : بالنسبة الى ما عداها ، للآية وللاخبار.
ومقتضى إطلاق
كون التصدق والإبراء خيرا من الانظار أنه كذلك بالنسبة
الصفحه ٢٠٨ : لغلبة
الشهوة المفضية إلى الأمراض الشديدة ، كأوجاع الوركين والظهر والوسواس ونحوها وضعف
القوى. قال في
الصفحه ٢٩٧ : .
أنظر مجمع الرجال ج ٦ ص ٢٦ الى ص ٢٨
وقاموس الرجال ج ٨ ص ٣٥٠ الى ص ٣٥٥ ومنتهى المقال المقدمة الرابعة
الصفحه ٦٢ :
(وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) إلى أدائها. وبه استدل الفقهاء على تحريم الامتناع من
أدا
الصفحه ٨٠ :
في المختلف واستدل عليه بهذه الآية ، نظرا إلى أن الأصل عدم تعيين حمل
البعير الذي وقع به الضمان
الصفحه ٩٦ : وَالتَّقْوى). (آل عمران ـ ٣).
(وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوى) والمراد فليعاون بعضكم بعضا على
الصفحه ١١٠ : «وكذلك
لو قضى الوارث عنه من غير أن يوصي بها» إشارة الى ان تقصيره هنا جاء من قبل نفسه
بسبب عدم الوصية
الصفحه ١١٣ :
الوصية من الموصى انه يجوز في الوصية فأصلح بينهم ـ أي بين الموصى والورثة
والموصى له وردهم الى
الصفحه ١١٥ : إلى أدائه ، وكأن في تقديمها
ترغيب لهم في أدائها وحث عليه.
وفي الآية
دلالة على أن الموصى له يملك
الصفحه ١٧٠ :
براءة الذمة ، وإيجاب شيء يحتاج الى دليل.
ثم قال : وقوله
تعالى (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ
اللهِ
الصفحه ١٩٥ : وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهم
قرأوا «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن
الصفحه ٢٤١ : لانقطاع حجّته وقد يستعمل في الفعل الباطل
ولذلك فسّر هنا بالظلم.
قيل كان الرجل
منهم إذا طمحت عينه الى
الصفحه ٢٨٩ :
يجدد عنه التوبة لأنّه يلزمه أن يستمرّ على عزمه وندمه الى ان يلقى ربّه
انتهى.
ولعلّه يريد
بتجديد
الصفحه ٣٣٤ :
إلى الواهبات وليس منهنّ إلّا واحدة (١) بل الظاهر أن ضمير الجمع عائد إلى جميع أزواجه المذكورة
في