الصفحه ٣٤٠ : بنكاج النبي صلىاللهعليهوآله
٣٢٤
الغصب
١٠١
الصفحه ١٨٨ :
الرابعة : (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
الصفحه ١٩٦ : ما زنى إلا شقي.
__________________
(١) رواه في الطبري أيضا ج ٥ ص ١٣ وعنه الرازي في تفسيره ج ١٠
الصفحه ١٩٧ :
__________________
ـ ابن عباس كلها بالفاء.
قال ابن الأثير بعد نقله حديث ابن عباس
إلا شفى أي إلا قليلا من الناس من قولهم
الصفحه ٣١٨ : تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) اي نكاحا أو جماعا عبر بالسرّ عنه كقول امرئ القيس
الا زعمت
بسباسة اليوم اننى
الصفحه ٣٢١ : فلا ينبغي ان ينكح إلّا الزّانية
ويؤيّده قوله (وَحُرِّمَ ذلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) الممدوحين عند الله
الصفحه ٥ :
أدلة يعلم تفاصيلها من محلها.
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) أي وما من شيء ينتفع به
الصفحه ٤٨ : التصرف فيه [فمتى عاد إلى الإسلام انفك الحجر عنه وان مات
فهو لورثته المسلمين ان كانوا والا فلبيت المال
الصفحه ٨٢ :
الثالث الصلح
وفيه آيات :
الاولى : (لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
الصفحه ١٤٨ :
ولا ينعقد ذلك الا بقوله «لله عليّ كذا» ، ولا يثبت بغير هذا اللفظ ، وأصل
النذر الخوف لانه يعقد
الصفحه ٢٦٧ :
القرآن ذكر فيه حفظ الفرج فهو عن الزنا إلّا في هذا الموضع فانّ المراد به
السّتر حتى لا ينظر إليها
الصفحه ٣٠٦ : الأم أصلح له من سائر الألبان من حيث شفقة الأم عليه.
نعم هو واجب
على الأب الّا ان يكون الولد بحيث لا
الصفحه ٥٩ : الصفة والا فالحاكم وأمينه وولي الشيخ المختل عقله ، والذي لا يستطيع أن يمل
لخرس ونحوه المترجم المتعاطي
الصفحه ٩٣ : الأكل منها لا الشركة
بالمعنى المصطلح ، الا أن يقال ذلك للاشتراك.
وأما الثانية
فلدلالتها على الاشتراك
الصفحه ١٨٠ : قيل أو دون الواو ، لأفاد الكلام أنه لا يسوغ الاقتسام الّا على أحد أنواع هذه
القسمة ، وليس أن يجمعوا