الصفحه ٣٢٩ : عليهمالسلام من كون المراد من النساء ما حدّ في سورة النساء. (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) استثناء منقطع يخالف
الصفحه ٨ : من النبات واباحة التصرف فيه بما أراد ، فإنها
مخلوقة للإنسان لأجل انتفاعه الا ما أخرجه الدليل. وهذه
الصفحه ٩ : المراد منه : فقيل هو الحرام مطلقا ، وروى في مجمع
البيان (١) أن النبي صلىاللهعليهوآله أنه الرشوة في
الصفحه ١٦٥ : الرق واختصاصه بك وهو زيد بن حارثة
لما أسره النبي صلىاللهعليهوآله في بعض الغزوات فأعتقه بعد أن ملكه
الصفحه ١٧٣ : النبي (١) صلىاللهعليهوآله «التمسوا الرزق بالنكاح» وشكى اليه رجل الحاجة فقال «عليك بالباه» ـ انتهى
الصفحه ١٧٤ : ومفسدة ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله «إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزبة والعزلة
الصفحه ١٧٦ : فزوّجوه (إِلَّا تَفْعَلُوهُ
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) ولم يذكر اليسار.
وذهب بعضهم
الصفحه ١٩٨ : .
وهذا ظاهر في
بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله من غير نسخ.
ثم قال : ومما
يدل أيضا على أن
الصفحه ٢١٤ :
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم
والمعنى لا
تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف ان أمكنكم أن تنكحوه
الصفحه ٢٤٢ : أشار إليه النّبي صلىاللهعليهوآله بقوله (٣) «أخذتموهنّ بامانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» قال
الصفحه ٢٥٧ : أبو حنيفة يجب درع وخمار
وملحفة على حسب الحال إلّا أن يكون مهر مثلها أقلّ من ذلك ، فلها حينئذ الأقلّ من
الصفحه ٢٧٧ : الا عن شهوة والأخير إيجاب جزئي.
سلمنا لكنها عمومات تخصص بالأخبار
الماضية وترى تلك الاخبار في الباب
الصفحه ٢٧٨ :
ثمّ قال ومعناه ان سائر القرابات يشرك الأب والابن في المحرمية إلّا العمّ والخال
وأبناؤهما فإذا رآها
الصفحه ٢٨٥ : العامة (١) عن زينب بنت أمّ سلمة انّ النبي صلىاللهعليهوآله دخل عليها وعندها
الصفحه ٢٨٨ : فلا يرفع الا بسبب ظاهر وهو البلوغ.
(وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ