والمراد بالدخول المعتبر في التحريم الوطي لأنه المتبادر من الدخول ، والشيخ في التهذيب استدل بظاهر القرآن على ذلك ، وبصحيحة العيص بن القاسم (١) عن الصادق عليهالسلام الدالة على تحريم البنت مع الإفضاء إلى الأم ، وعلى جواز نكاحها مع عدم الإفضاء إلى الأمّ.
ونقل الطبرسي في المجمع (٢) في معنى الدخول قولين : أحدهما الجماع ونقله عن ابن عباس ، الثاني الجماع وما يجرى مجراه من المسيس والتجريد ، ثم قال وهو مذهبنا.
والظاهر أنه يريد مذهب بعض أصحابنا ، ذهب اليه ابن الجنيد فإنه حكم بتحريم البنت مع القبلة والملامسة أو النظر إلى عورة الأم ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٣) حيث قال : اللمس بشهوة مثل القبلة ، واللمس إذا كان مباحا أو لشبهة ينشر التحريم ويحرم الام وان علت والبنت وان نزلت.
__________________
ـ في الرشحة الاولى ص ٣٨ والرشحة السابعة والثلثين ص ٢٠٠ من كتابه الرواشح السماوية قال قدسسره في ص ٣٨.
معنى الحديث انه إذا تعارضت الروايات المختلفة في أمر عنا أهل البيت ولم يكن في أحد الطرفين على المسلك المعتبر في طريق الرواية ترجيح فاعرضوها على كتاب الله فما وافقه فاستمسكوا به وما خالفه بحيث لا يمكن التوفيق فردوه لا انه إذا وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم توجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من ان ترث زوجها في رقبة الأرض عينا مثلا لم يصح العمل بها.
وكذلك القول فيما يروى عن النبي (ص) من قوله إذا رويتم عنى حديثا فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقبلوه وان خالف فردوه فطعن بعض العلماء فيه بأنه موضوع إذ يدفعه قوله (ص) انى قد أوتيت الكتاب وما يعدله وفي رواية أوتيت الكتاب ومثله معه ساقط انتهى.
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٠ الرقم ١١٨٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٥٨٩ والكافي ج ٢ ص ٣٢ الباب ٧٤ الرجل يفجر فيتزوج أمها أو ابنتها الحديث ٢ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٧١.
(٢) انظر المجمع ج ٢ ص ٢٩.
(٣) انظر الخلاف ج ٢ ص ٣٨١ ط قم المسئلة ٨١ من مسائل النكاح.