البحث في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
٣٣٧/١ الصفحه ٢٢٥ : «من» إذا تعلقت بالربائب كانت ابتدائية وإذا تعلقت بالأمهات كانت
بيانية لبيان النساء ، واستعمال المشترك
الصفحه ١١٢ :
يُبَدِّلُونَهُ)
ونحوها من
الاخبار المتظافرة (١) ، بل استدلوا بها على تحريم التبديل في الوقف وغيره
الصفحه ٢٨١ :
عرفت ثم قال وانّما تسومح في الزينة الخفيّة أولئك المذكورون لما كانوا
مختصين به من الحاجة المضطرة
الصفحه ٧ :
(كُلُوا مِنْ
طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) أي من حلاله أو من مستلذاته ، والأمر للإباحة لأن الله
الصفحه ٥٨ : من باب التعاون على البر والتقوى ، ولأنها من
الأمور العامة البلوى ، واستلزام إهمالها الخلل بنظام
الصفحه ٢٧١ : عن الذراعين من المرأة هما من الزينة الّتي قال الله
تعالى (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا
الصفحه ٦٣ :
به من الكتب والاشهاد ممّن ترضون]
(أَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ) أكثر عدلا [لأنه إذا كان مكتوبا كان الى
الصفحه ١٦٩ : ذكرناه.
ومقتضى المفهوم
عدم استحباب الكتابة أو عدم وجوبها مع عدم الخير ، ولا يلزم من عدمه عدم الجواز
الصفحه ٣٣٣ :
الرابعة (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ
مِنْهُنَّ) اي النّساء وهي بالهمز بمعنى تؤخّرها وتترك مضاجعتها ،
وقر
الصفحه ١٣ : هاشم في أحد طريقيه ومحمد بن إسماعيل في طريقه
الأخر أما إبراهيم بن هاشم فقد عرفت في ص ١٢٨ من المجلد
الصفحه ٢٩ :
العلم بالرضا بالاذن لم يبق فرق بين من تضمنته الآية وغيره.
ولا يعارضه قبح
التصرف في مال الغير
الصفحه ٤٦ : .
(وَاللهُ لا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ) مصرّ على تحليل المحرمات ، فعال من الكفر (أَثِيمٍ) منهمك في ارتكابه
الصفحه ٢٧٥ :
ويجوز ان يراد
بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ومنه قولهم ناصح الجيب وقيل انّهن أمرن
بذلك
الصفحه ٤ : على تخطئتهم في
ذلك القول واشارة إلى أنه لا وجه للمنة ولا لتوقع المكافاة والإحسان في مقابلة ذلك
الرزق
الصفحه ٨٨ :
الحاجة. ويحتمل أن يكون المراد اباحة أكل لحمها أو مطلق الانتفاع بها.
والبهيمة كل حي
لا تميز له [من قولهم