البحث في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
٦٦/١ الصفحه ٢١٢ : المذكورة : انا لو سلمنا أن النكاح
في الشرع يطلق على الوطء فلا كلام في أنه يطلق على العقد أيضا ، كما ورد في
الصفحه ٣١٩ : أشرنا اليه.
(وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ) من عزم الأمر وعزم عليه يتعدّى ولا يتعدّى وذكر العزم
الصفحه ٢٥٢ :
في مال المرأة فيبتاع لها فيجيز فإذا عفا فقد جاز ومقتضاهما كون الذي بيده
عقدة النكاح الولي أو الأخ
الصفحه ٣٣ :
الحصر انما هو في التجارة التي هي المسبب واعتبار مقارنة الرضا معه لا اشكال فيه
واما العقد فلا يطلق عليه
الصفحه ١٨٥ :
وفي إطلاق
النساء من غير تقييد بالدخول بهن دلالة واضحة على أن المهر يجب بمجرد العقد ، إذ
به تصير
الصفحه ١٩٤ :
ذهابا الى الوصف. أو المراد فما استمتعتم به منهن من عقد عليهن ونحوه ، والاستمتاع
والتمتع بمعنى واحد
الصفحه ٢٠٩ : .
واعلم أن ظاهر
كلام بعض المانعين أنه لو عقد مع وجود الطول على الأمة كان العقد ماضيا وان فعل
محرما فيرجع
الصفحه ٢٣٥ :
الْمُشْرِكاتِ) الأكثر على انّ النكاح في أمثال هذه المواضع يراد به
العقد قال في الكشاف : ما جاء النّكاح في القرآن
الصفحه ٢٥٠ : الّتي فرض لها مهرا حال العقد وأوجب لها نصف
المفروض وفي السابقة حكم غير الممسوسة وغير المفروضة وأوجب لها
الصفحه ٢٥١ : الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.
وفي الصحيح (٢) عن رفاعة قال سألت الصادق عليهالسلام عن الذي بيده
الصفحه ٣٤ :
ظاهر الآية كون التجارة صادرة عن تراض حال العقد ، وهو منتف في صورة
الفضولي والى هذا يذهب الشيخ في
الصفحه ٧٥ : بِالْعُقُودِ) فانا لا نسلم أن الرهن بدون القبض عقد شرعي يجب الوفاء
به لعدم ظهور ثبوته من الشرع كذلك.
وأيضا ان
الصفحه ٨٦ : يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) (البقرة ٢٣٧).
(إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي
الصفحه ٨٧ : العقد وكذلك الإيفاء ، والعقد
العهد الموثوق به ، وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما ، ولعل
الصفحه ١٧٦ : الى
أن اليسار معتبر في الكفاءة [لأن إعسار الرجل مضر بالمرأة جدا] وظاهر هؤلاء عدم
صحة العقد بدونه للزوم