الصفحه ٨٧ : ». ووافقنا في ذلك الشافعية.
ثم انّ عموم
الآية عندنا وعند الشافعية مخصوص بالبيع ، قبل تفرق المجلس
الصفحه ٩١ : ومنها
استيجار الأرض للرعي ومنها استيجار البئر للسقي ثم ذكر قدسسره للتفصي عن الاشكال
وجوها.
أحدها ان
الصفحه ٩٧ : ، حتى أنه تعالى جعله شقيق الربا
المحرم وأضاف الويل اليه ، ومن ثم حمله بعضهم على الزكاة المفروضة ، لأنه
الصفحه ١٠٤ :
يوصي أو الإيصاء ، ومن ثم ذكر الضمير في بدّله ويبدلونه ، أو لأن التأنيث
غير حقيقي وقيل لمكان الفصل
الصفحه ١٠٩ : ما قلناه ، فلا يرد عليه
ذلك.
ثم قال : وفيها
أيضا دلالة على بطلان قول من قال ان الوارث إذا لم يقض
الصفحه ١١٣ : للأستاد المدرسى الجاردهى مد ظله حيث
تفضل علينا بإرسال هذا الكتاب الثمين لهذا العالم الجليل النبيل.
الصفحه ١١٥ :
وليس هو الموت وحده إجماعا ، ومن ثم لو ردّها بعد الموت رجعت الى ملك الورثة ، ولا
القبول وحده والا لكفى
الصفحه ١١٦ : للوارث أو على ملك الميت ، فإنه لم يخرج
بالموت عن قابلية الملك ، ومن ثم يبقى ملكه على ما يحتاج اليه من
الصفحه ١١٩ : الشعبي انه وقف على شهادة. ثم ابتدأ الله بالمدّ على طرح حرف
القسم وتعويضه بحرف الاستفهام ، وقد ينقل عنه
الصفحه ١٢٠ : .
فقدّموهما إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله وأوجب رسول الله عليهما اليمين فحلفا فخلّا عنهما ، ثم
ظهرت تلك
الصفحه ١٢٢ : شهادة الذمي في وجه من الوجوه. واختلفوا في
حمل الآية ، فقيل المراد بها ذلك ولكن كان في أول الإسلام ثم نسخ
الصفحه ١٢٩ : أنبت فهو من المقاتلة
ومن لم ينبت ألحقوه بالذراري. ثم ما كان بلوغا في المشركين كان بلوغا في المسلمين
الصفحه ١٣٣ : تغيير أحوال
الإنسان ، ومن ثم أمر الصبي بعدها بالصلاة تمرينا لقوله (١) صلىاللهعليهوآله «مروهم بالصلاة
الصفحه ١٣٧ : ثم كانت الوصية بالخمس أفضل من الربع وهو من
الثلث.
وظاهر الآية
الثاني ، والاخبار قد تدل عليه ، روى
الصفحه ١٣٨ : العاقبة. ثم أمرهم بأن
يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالرحمة والشفقة. وفي ترتيب الأمر بالاتقا