الصفحه ١٨٢ : معانيه الارتفاع من عال الميزان إذا ارتفع احد طرفيه وأصله علا الميزان
ثم نقل الى الميل عن الاعتدال لان
الصفحه ١٨٤ : فيه ،
وهذا مما يقوى كونه للإباحة أيضا.
ثم انه تعالى
خاطب الأزواج وأوجب عليهم إعطاء مهور النساء بقوله
الصفحه ١٩٠ : لهما ، ومن ثم قال
القاضي وان كن حربيات ، ونقل عن ابن عباس عدم الحل في الحربيات ، ولعل وجهه انها
قد
الصفحه ٢٠٠ : ء ، فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله وهو قائم بين الركن
والباب ، وهو يقول : اني قد كنت أذنت لكم في
الصفحه ٢١١ : فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك
الجارية.
وأنكر ابن
إدريس التحريم في هذه
الصفحه ٢١٧ : اصطلحوا على تخصيص الكراهة
بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح
الصفحه ٢٢٧ :
ورواه الصدوق
في الفقيه (١) عن جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم
الصفحه ٢٤٥ : الوقاع في الفرج
ونحوها والثّاني رواية زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام قال إذا تزوّج المرأة ثم خلا بها
الصفحه ٢٤٩ : لها ثم لما لم تجب زيادة على نصف المسمّى إذا طلّقها قبل
الدّخول فهذه اولى وفيه نظر والفرق واضح فتأمّل
الصفحه ٢٥٢ : ء وغير ذلك ثمّ قال
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح معناه إذا لم يكنّ بالغات ولا واليات على أنفسهنّ
فعند هذه
الصفحه ٢٧٢ : تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ثمّ قوى هذا
القول.
والشيخ في
التبيان (١) بعد ان نقل الأقوال في تفسير
الصفحه ٢٧٥ : كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر
كفيها وحديث داود بن فرقد الحديث ٢ منه عن المرأة تموت الى أن قال يغسلون
الصفحه ٢٨٨ : تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدّنيا والآخرة.
ثم قال فان قلت
قد صحّت التوبة بالإسلام والإسلام يجب
الصفحه ٢٩٢ : المدخول عليه منكشف العورة أو على حالة يقرب
منها والا لم يجز أيضا كما في غيرها ولعلّ تركه لندوره ثمّ انّه
الصفحه ٢٩٨ : .
قال القاضي (٢) واستدلّ به من أوجب استيذان البالغ على سيدته ولعلّ وجه
الدلالة عموم اللّفظ.
ثمّ قال