الصفحه ١٤١ : ويؤنس
منه الرشد ، وحينئذ فيسلم اليه ماله ، وهو غاية لجواز التصرف الذي دل عليه
الاستثناء وجعل بعضهم بلوغ
الصفحه ١٤٨ : الإنذار ـ انتهى كلامه.
وقد استفيد منه
أشياء :
(الأول) تخصيصه
بالفعل ، وظاهره عدم انعقاده على الترك
الصفحه ١٥٩ :
معمر بن عمر عنه عليهالسلام (٣).
__________________
ـ أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان
الصفحه ١٨٨ : ) زوجاتهم وسراريهم ، فعلى صلة لحافظين من قولك «احفظ على
عنان فرسي» على تضمين معنى النفي كما في قولك «نشدتك
الصفحه ٢٨٧ : يعدونهما من غير أولى
الإربة فكانا يدخلان على النسوة ويحدثان عنهن فأمر باخراجهما قلعا لمادة الفساد
ودفعا
الصفحه ٣٠١ :
إذا كانت المرأة مسنّة ، فإن وضع الخمار صريح في جواز كشف الوجه ونحوه ممّا
هو قريب منه لا مطلقا وفي
الصفحه ٣١٢ :
ولكن الاولى
الحمل على الجميع كما اختاره في المجمع لعدم التنافي بينها وفي الكشاف : التعبير
بولدها
الصفحه ٣ : وَأَلْقَيْنا
فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. وَجَعَلْنا
لَكُمْ فِيها مَعايِشَ
الصفحه ٤٤ : مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه
كان يربى وقد أعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال
الصفحه ٩٣ : قول من يقول بوجوب
البسط على الأصناف.
وفي دلالة
الآيات تأمل : أما الأولى فلجواز أن يكون المراد إباحة
الصفحه ١١٧ : اسْتَحَقَّا
إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوْلَيانِ
الصفحه ١٤٩ :
ومنه يلزم عدم
انعقاده من غير لفظ أصلا بطريق أولى ، والشيخ لم يعتبر اللفظ بل اكتفى بعقده قلبا
وان
الصفحه ٢٠٠ : اللازم من
الروايتين أن يكون قد نسخت مرتين ، فإن إباحتها في حجة الوداع الاولى ناسخة
لتحريمها يوم خيبر
الصفحه ٢١٠ : الإماء.
النوع الثاني
في المحرمات
وفيه آيات :
الاولى : (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
الصفحه ٢٢١ :
وان تكون حية ، فلو كانت ميتة لم يتعلق الحكم بالإرضاع من لبنها. وان تكون
محتملة للولادة ، بأن بلغت