الصفحه ٢٢ :
خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من
الشعير ، والنبيذ من
الصفحه ٢٥٠ :
الكشاف من كونه سمّاهم محسنين قبل الفعل لاشرافهم عليه كما في قتل قتيلا
ونحوه في تفسير القاضي لا
الصفحه ٢٨٠ :
والقريبة من العورة وهذا اولى ممّا قيل ان المستثنى لغير البعولة جميع
البدن إلّا العورة فتأمّل فيه
الصفحه ٢٧ :
(وَلا عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) من البيوت التي تملكونها ، فان ذلك هو
الصفحه ٥٧ : الآية.
(فَاكْتُبُوهُ) أي اكتبوا الدين في صك لأنه أوثق وأدفع للنزاع الناشئ
من النسيان أو الجحود
الصفحه ٩٦ :
(النوع السادس)
(العارية) (١)
وهي عندهم عقد
شرعي لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة
الصفحه ١٨٥ : الأول دون الثاني لمنع
مطالبته. وفيه نظر ، فان المنع من المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض عوضه
الصفحه ١٧ :
هو أيضا في أول كلامه.
ويمكن توجيه
كلامه بأن الذنب من حيث هو يقتضي ترتب الإثم على فعله ، ومن ثم ترتب
الصفحه ٢٠ :
على الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
الصفحه ١٨٠ : ءٍ
مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً) والعبد لا يأكل بل يكون لسيده ، فكذا الخطاب الأول ،
لأن الخطابات وردت
الصفحه ٢٠٧ :
ما خفي منه ، فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا ، وهي كلها أحوال عن
المفعول.
(فَإِذا أُحْصِنَّ
الصفحه ٢٦٦ :
النوع الرابع
في أشياء من توابع النكاح وفيه آيات
الأولى [النور : ٣٠]
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٣ :
وكانوا يجعلون
هذه القداح في خريطة ويضعونها على يد من يعتمدون عليه فيحركها ، ثم يدخل يده الى
الصفحه ١١١ : الموت فيقول وليه علىّ
دينك. فقال : يبرئه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وانما إثمه
الصفحه ١٣٨ : النار واما عقوبة الدنيا. فقوله عزوجل (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً