الصفحه ٢٠٨ : في الزنا ، وهو في الأصل انكسار العظم
بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم
الصفحه ١٦٨ : الديانة والمال. وقد فسر الخير
بهما لإطلاقه على الأول في مثل قوله تعالى (وَما تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ
الصفحه ٢٢٠ :
قال في الكشاف (١) : إلا في مسألتين : إحداهما أنه لا يجوز للرجل ان يتزوج
أخت ابنه من النسب ويجوز
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب المكاسب
والبحث فيه على قسمين :
(الأول)
في
الصفحه ٨٠ : ، وحينئذ فلا حاجة إلى التزام معلوميته.
[واعلم (١) أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على مسائل :
الأولى
الصفحه ٢٤٣ :
وذلك أحكام.
الأول انّ في
الآية الأولى دلالة واضحة على جواز المغالاة في المهر وعدم تقديره في
الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى
التبديل من الباطل إلى الحق كما هو مفاد الآية الثانية مرتفعا عن حكم الأولى ،
فكأنه نسخ
الصفحه ٦٣ :
به من الكتب والاشهاد ممّن ترضون]
(أَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ) أكثر عدلا [لأنه إذا كان مكتوبا كان الى
الصفحه ١٦٩ : إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا ويسمى ذو الايمان خيرا وان لم يكن موسرا
فالحمل عليه أولى. ودفعه ظاهر مما
الصفحه ٢٧٥ : مع أنها أولى
ببيان الحكم لشدة الابتلاء به فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من
الجواز والا
الصفحه ٣٠ :
منهم. وأورد عليه لزوم أن لا يقطع إذا سرق من صديقه. وأجيب بأن السارق لا
يكون صديقا ، وضعفه ظاهر
الصفحه ٨٢ :
الثالث الصلح
وفيه آيات :
الاولى : (لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
الصفحه ٥ :
أدلة يعلم تفاصيلها من محلها.
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) أي وما من شيء ينتفع به
الصفحه ١٩٠ : ،
وتخصيصهن بعث على ما هو الاولى في أمر النكاح (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
الصفحه ٣٣١ : .
(إِنْ أَرادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) شرط للشّرط الأوّل في استيجاب الحلّ فان هبتها نفسها
منه