الصفحه ٤٨ : ، والا فيمكن أن يقال الأصل عدم خروج ملك الشخص عنه الا بدليل واضح ،
والآية غير واضحة في ذلك ، مع أن
الصفحه ٣١٦ : ذكرناه اولى لظهور الآية في العموم واحتياج التخصيص
الى مخصص واضح والأصل عدمه وكون الكلام قبله في المتوفّى
الصفحه ٧ : ، وأصله أن يسقط من
علو إلى أسفل قال (١).
«هوى من رأس مرقبة
ففتت تحتها
كبده
الصفحه ٣٨ : .
و«الربا» في
الأصل الزيادة (١) ، وفي عرف الشارع بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة.
وهو قسمان : ربا الفضل
الصفحه ٤٣ :
العقد المشتمل عليه ، لأن التراضي انما وقع على وجه غير مشروع ، فلا يكون صحيحا من
أصله. وعلى هذا أصحابنا
الصفحه ١٠٧ : يبقى بعده الجواز الأصلي أو الشرعي كما قالوه فيصح قول من قال بالنسخ ان أراد
ذلك نظرا الى عدم الوجوب
الصفحه ١٠٩ : الذي كان حاصلا للموصي بسبب ترك الزكاة والحج والصلاة
والصوم وغيرها من الأمور الواجبة بالأصل أو غيره متى
الصفحه ١٢٥ :
المعبر عنها بالوصاية. وربما ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وقوفا فيما خالف
الأصل على مورد النصّ
الصفحه ١٤٩ : لم يتلفظ به ، وهو بعيد إذ لم يعلم إطلاق النذر على مثله ، مع أن الأصل براءة
الذمة من الوجوب. أما
الصفحه ١٦٥ : سبب لإيجاد العتق لنفسه وذلك أصل النعم ، وهذا المقدار كاف في بيان
مشروعية العتق ، وسيجيء تمام الآية
الصفحه ١٨٢ : كثير ج ١ ص
٤٥١ والجصاص في ج ٢ ص ٦٧ وفي فقه اللسان ج ٢ ص ٣١٨ ان عول مصدر فرعى مأخوذ من علا
والأصلي من
الصفحه ٢٠٨ : في الزنا ، وهو في الأصل انكسار العظم
بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم
الصفحه ٢٦٧ : مقتضى الآية تحريم إبداء العورة وإظهارها فقط والأصل عدم وجوب ما زاد
عليه فدل هذا على عدم وجوب ستر ما عدا
الصفحه ٢٧٨ : خثعمية.
وأصل الحديث في كتب أهل السنة أنظر فتح
الباري ج ٤ من ص ٤٣٩ الى ص ٤٤٢ وشرح النووي على صحيح مسلم
الصفحه ٣٢٢ : الأصحاب الجواز على كراهة واحتجّ لهم العلامة (١) بالأصل وما رواه زرارة (٢) قال سال عمّار وانا عنده عن