الصفحه ٢١٥ : كالجدة.
(وَبَناتُكُمْ) وهي امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بواسطة أو بلا واسطة
دخل فيها بنت الابن وبنت
الصفحه ٢١٧ : نكاح البنت والبنت تحرم
حمى ابن القيم الجوزيه جانب الشافعي
وأنكر صدور هذا الفتوى من الشافعي
الصفحه ٢١٩ : اللسان ومنه الحديث الأخر وللعاهر
الكثكث قال ابن الأثير قد مر بمسامعى ولم يثبت عندي انتهى. وفي القاموس
الصفحه ٢٢٤ : الربائب.
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٤٩٦ وفي فتح القدير للشوكانى ج ١ ص ٤٠٩ : قال ابن المنذر
الصفحه ٢٢٦ : في اعتبار الدخول هو المشهور بين أصحابنا وعليه أكثرهم.
وقد خالف فيه
ابن ابى عقيل ، وقال ان الشرط عند
الصفحه ٢٢٧ : طلقها قبل أن يدخل بها هل
له نكاح ابنتها. قال : الام والابنة في ذلك سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له
الصفحه ٢٣٠ : ج ٢ ص ١٣٧
عن ابن مسعود موقوفا.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٩ عن عوالي اللآلي وروى الحديثين في الخلاف
أيضا
الصفحه ٢٣٧ : ، وممّن صرّح بذلك ابن ابى عقيل من
أصحابنا حيث قال : وامّا أهل الكتاب وهم اليهود والنّصارى فلا بأس بنكاح
الصفحه ٢٤٥ : فأغلق عليها بابا
وارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصّداق وخلاؤه بها دخول ونحوها قال الشيخ.
وكان ابن ابى
الصفحه ٢٤٦ : وهو الظاهر منه وفي صحيحة ابن سنان (١) عن الصّادق عليهالسلام قال ملامسة النّساء هو الإيقاع بهن
الصفحه ٢٦٠ : وابنه في المقنع (٢) قال العلامة في المختلف (٣) وكلا القولين عندي جائز ويختلف ذلك باختلاف الحال في
الصفحه ٢٦٣ : الزّوجية.
وعن ابن عبّاس (١) ان سودة بنت زمعة خشيت ان يطلقها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت لا تطلقني
الصفحه ٢٦٦ : .
(وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ) نقل في مجمع البيان (١) عن ابن زيد ان كل موضع في
__________________
(١) المجمع
الصفحه ٢٧٢ : الزّينة قال واجمعوا على
انّ الوجه والكفين ليس بعورة لجواز إظهاره في الصّلوة ثمّ قال والأحوط قول ابن
مسعود
الصفحه ٢٧٩ : الحديث أن اتفق نظرهم إليها قبل ذلك.
فالحديث إذا على الجواز أدل مثل حديث
ابن يقطين المروي في الكتب