الصفحه ٧٩ : والإجماع ، قال الله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) وقال ابن عباس : «الزعيم
الصفحه ٨٣ :
وقال على بن
إبراهيم في تفسيره (١) : حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي ـ عبد الله
الصفحه ٨٨ : المطبوع بهامشه والمعتصر من المختصر للقاضي ابى
المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي ج ١ من ص ٣٥٧ ـ ٣٦١ وشرح
الصفحه ٩٦ : التداول.
(٢) أخرجه النيسابوري عند تفسير الآية والامام الرازي ج ٣٢ ص ١١٥ والكشاف ج
٤ ص ٨٠٦ ولم يتعرض ابن
الصفحه ١٠٧ : اعتبار له في نظر الشرع ، فوجب أن تكون صحيحة.
وذهب ابن عباس
وجماعة من العامة إلى أن الآية منسوخة في حق
الصفحه ١١٤ : الميراث
، كقولك «جالس الحسن أو ابن سيرين» أي جالس أحدهما منفردا أو مضموما إلى الأخر.
والآية وان
كانت
الصفحه ١١٨ : مع حصول الشرائط المذكورة ، وهو قول ابن عباس وجماعة من العامة ، وعليه
أصحابنا اجمع ، وجمهور العامة على
الصفحه ١٢٣ : من الآية اشتراط السفر
في شهادة الذميين ، وهو اختيار
ابن ـ الجنيد حيث قال : لا يجوز شهادة أهل الملل
الصفحه ١٢٥ : .
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٦٨٨ قال ابن حجر في الشاف الكاف : فاما تحليف الشاهد فلم
أره واما تحليف الراوي فرواه أصحاب
الصفحه ١٧٠ : إجماع
الفرقة وأخبارهم. والى التفصيل المذكور ذهب ابن إدريس لكنه قيد الإيتاء بكونه
مكاتبا مطلقا عاجزا لا
الصفحه ١٨٣ : قول الشافعي.
(٢) نقله في الكشاف ج ١ ص ٤٦٩ عن ابن طاوس وفي فتح القدير ج ١ ص ٣٨٦ عن
طلحة بن مصرف
الصفحه ١٩٠ : لهما ، ومن ثم قال
القاضي وان كن حربيات ، ونقل عن ابن عباس عدم الحل في الحربيات ، ولعل وجهه انها
قد
الصفحه ٢٠٦ : ابن عباس
انه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون
الصفحه ٢١٠ : تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ) ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم ، فقد روى ابن ـ عباس
وجمهور المفسرين أن أهل
الصفحه ٢١٤ : أبا قيس لما توفي وكان من
صالحي الأنصار خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعدّك ولدا وأنت من صالحي