الصفحه ٢٦١ : ج ١ ص ٥٧٢ قال ابن حجر : أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم
من رواية أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة
الصفحه ٢٦٢ : قال ابن حجر أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من
رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال الترمذي لا يعرف
الصفحه ٢٨٠ : أحمد وابن تيمية وأطال الكلام فيها ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ج
٣ من ص ١٤٧ الى ص ١٧١ وأكثر من
الصفحه ٢٩١ : لفهمه وفيه ما فيه.
__________________
(١) الكشاف ج ٣ ص ٢٥٣ قال ابن حجر هكذا نقله الثعلبي والواحدي
الصفحه ٢٩٦ : المحققين الذي ينبغي تحقيقه.
قلت ومن الصحيح أيضا ما كان الراوي عنه
ابن أبى عمير على ما يستفاد من الفهرست
الصفحه ٣٣٠ : والحاكم وابن أبي شيبة وإسحاق والطبري والطبراني وابن ابى حاتم كلهم
من رواية السدى عن ابى صالح عنها انتهى
الصفحه ٣ : بالمرساة. [وعن ابن عباس لمّا بسط
الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال
الصفحه ٦ : الأطعمة والملابس.
وفي مجمع
البيان (١) نقلا عن ابن عباس أنها نزلت في ثقيف وبنى عامر بن صعصعة
وبنى مدلج
الصفحه ٧ : فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ
__________________
(١) البيت لأعرابي سقط ابنه من جبل فمات فرثاه أبوه
الصفحه ٢٦ : و ٢٦ وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٧١ وص ١٧٢
ورواه في نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣٤ عن احمد وابن حبان والحاكم
الصفحه ٢٨ :
ذلك ملك المفاتح لكونها في يده وحفظه ، ويؤيده (١) ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير مرسلا عن ابى عبد
الصفحه ٢٩ :
انها متواترة وعمل بها الأصحاب حتى ابن إدريس القائل بعدم جواز العمل بخبر الواحد.
الصفحه ٣٩ :
الاخبار بتحريم ربا الفضل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويروى عن ابن
عباس (١) انه رجع عن قوله
الصفحه ٥٦ : وصلحا
واجارة وقرضا ونحوها ، فإن المعاملة تشمل جميع ذلك.
وقد ينقل عن
ابن عباس ان الآية وردت في السلم
الصفحه ٧٤ : بالبيع ونحوه لعدم لزومه.
وذهب الشيخ في
الخلاف إلى لزومه بمجرد العقد ، واختاره ابن إدريس ، وعليه مالك من