الصفحه ٦٦ : اليسار ذلك. وبها استدل الشيخ في الخلاف على ذلك ، وقطع به
ابن إدريس ، وأوجب ابن حمزة عليه التكسب ، وهو
الصفحه ٧٠ : فلا ظلم
عليه] فليكن العاقل على حذر من ذلك اليوم وعما قليل تصل اليه.
قال في الكشاف
وعن (١) ابن عباس
الصفحه ٧٨ :
وفي الآية
دلالة على أن كتمان الشهادة من الكبائر ، وعن ابن عباس (١) أكبر الكبائر الإشراك بالله
الصفحه ١٠٥ : امامة
وابن عباس وفي اسناد الثاني إسماعيل بن عياش تكلموا فيه وانما حسنه الترمذي لأن
إسماعيل يرويه عن
الصفحه ١٢١ : أمرهم به ،
فحلفوا فأخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية وردهما
الصفحه ١٦١ : ج ١ ص ٦٧٣ وفتح القدير ج ٢ ص ٦٨ عن
ابن مسعود وأبى.
(٣) انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٤٦ عن أحمد
الصفحه ١٩٨ :
عبد الرزاق ، قال أخبرنا ابن جريج ، قال عطا : قدم جابر بن عبد الله معتمرا
، فجئنا منزله فسأله
الصفحه ٢٠٩ :
أَيْمانُهُمْ)، (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ) ونحوها.
ويؤيد الكراهة
ما رواه ابن بكير
الصفحه ٢١٣ : المدني قدسسره
في أنوار الربيع ص ٧١٥ وابن حجة الحموى في خزانة الأدب ص ٤١٩ وحاشية الدسوقى على
المختصر
الصفحه ٢٢١ : ، وحينئذ فاستدلال الحنفية بها على ان مجرد صدق الارتضاع كاف في صدق
الأمومة فيثبت التحريم ومتابعة ابن الجنيد
الصفحه ٢٢٥ : الثمين اى أخذت الزوجة نصيبها وهو الثمن من ماله.
واما الثاني فحديث نبوي ولم يتعرض ابن
حجر في الشاف الكاف
الصفحه ٢٢٩ : قولين : أحدهما الجماع ونقله عن ابن
عباس ، الثاني الجماع وما يجرى مجراه من المسيس والتجريد ، ثم قال وهو
الصفحه ٢٣٢ : النبي (ص) نعم
أخرج في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٧ عن ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه ان
فيما انزل
الصفحه ٢٥٢ : أن يعفو عن بعض المهر وليس له
أن يعفو عن جميعه وتابعه في ذلك ابن البراج الّا ان في الاستناد في مثل ذلك
الصفحه ٢٥٣ : على تغليب الذكور ونقله
في مجمع البيان (٣) عن ابن عبّاس وعن الشّعبي إنّه للزّوج وانّما جمع لانّه
خطاب