الصفحه ٣١٧ :
وروى في الكشاف
(١) عن ابن المبارك عن عبد الرّحمن بن سليمان عن خالته قالت دخل علىّ أبو جعفر
محمّد
الصفحه ١٢ : باشتباه الشيخ من جهة وقف ابنه فحكم بوقفه.
وكذا وصفه بالوقف الصدوق في الفقيه ج ٢
ص ٧٥ باب ما يجب على من
الصفحه ٣٤ : وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع بعد باب ما جاء في
اشتراط الولاء والزجر ج ٢ ص ٢٤٩ تحفة الاحوذى ، وأخرجه ابن
الصفحه ٢٠٢ :
فقال : هي حلال. فقال : ان أباك نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت ان كان ابى
نهى عنها وصنعها رسول
الصفحه ٢٣٣ : بمحرم ، وينقل عن ابن عباس انه قال
أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ، يريد بالحرمة هذه الآية
الصفحه ٢٧٨ :
قال في الكشاف
: ولم يذكر الأعمام والأخوال ليلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك نقله عن الشعبي
الصفحه ٣٠٦ : يرتكبه فيه بخلاف ما
قبله وحكى ابن قرقول عن الداودي انه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بان المراد
لم
الصفحه ٨٢ : الحكم كليا ، ويؤيده (١) قوله صلىاللهعليهوآله «كلام ابن آدم كله عليه لا له الا ما كان من أمر بمعروف أو
الصفحه ١٠٦ : محمّد بن مسلم (٤) عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
__________________
ـ لم يسمع من ابن عباس وقيل عطا
الصفحه ١٧٢ :
__________________
(١) رواه في الطبري ج ١٨ ص ١٢٦ عن ابن مسعود موقوفا ورواه عن الطبري ابن
كثير ج ٣ ص ٢٨٦ وفي الدر المنثور
الصفحه ٢٠١ : ابن عمر عن متعة النساء ،
__________________
ـ ٣٠٢ الرحمانية.
وتراه في أحكام القرآن للجصاص
الصفحه ٢٠٣ :
أحد أنه كذب على ابن عباس ، فان قوله بها لم يكن تشهيا من نفسه بل كان
مستندا الى الدليل ، فكيف يصح
الصفحه ٢٠٨ : مع عدم الشرطين ، فظاهر جماعة منهم عدم
الجواز ، واختاره ابن أبي عقيل حيث قال لا يحل للحر المسلم عند آل
الصفحه ٢١٨ : يوجب عدم صدق البنتية
عليها لغة ، ومدار التحريم
__________________
ـ نبيه «كذبني ابن آدم وما ينبغي
الصفحه ٢٣٥ : ، وامّا اليهود والنّصارى فلقوله تعالى (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ
اللهِ وَقالَتِ النَّصارى