براءة الذمة ، وإيجاب شيء يحتاج الى دليل.
ثم قال : وقوله تعالى (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ) نحمله على من يجب عليه الزكاة أو على وجه الاستحباب ولو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه من مكاتبته درهم لأنه يستحق على سيده هذا القدر ، فلما لم يعتق دل على انه ليس بواجب. ولا يخفى ما فيه من منع الملازمة.
ثم قال : ويجوز أن يكون قوله (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة ، ألا ترى الى قوله (مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) تنبيها على ما يجب فيه الزكاة وعلى المسئلة إجماع الفرقة وأخبارهم. والى التفصيل المذكور ذهب ابن إدريس لكنه قيد الإيتاء بكونه مكاتبا مطلقا عاجزا لا مشروطا.
ويمكن ان يقال : ظاهر الأمر الوجوب ، والعدول عنه يحتاج الى دليل ، والإجماع الذي ذكره غير معلوم ، لكن يبقى احتمال كون الخطاب متوجها الى غير السيد كما قاله في الخلاف انه أمر للمسلمين؟؟؟ على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله من بيت المال [إذ مع الاحتمال المذكور لا يتم الوجوب على السيد. قيل] ولا بعد في كون المخاطب في أحد المعطوفين غير الآخر ، ولا في كون أحد الأمرين للاستحباب والآخر للإيجاب. وفيه ما فيه ، والاحتياط هنا لا ينبغي تركه.
والسهم الذي يأخذه المكاتب له صدقة ولسيده عوض ، كما قاله صلىاللهعليهوآله في حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية».
ومقتضى الآية انّ وقت الإيتاء حال كونهم مكاتبين ، اي ما بين الكتابة والعتق ، وهو كذلك. ولو مات السيد قبل الإيتاء أخذ من تركته كالدين ، وبه قطع الشهيد في الدروس.