الْمِيثاقَ) الذي أوثقوه على أنفسهم بينهم وبين الله كالعهود والنذور والأيمان وغير ذلك ، أو بين خلقه كالعقود والشروط وسائر ما قرّروه معهم. ويحتمل أن يكون المراد بالأول ذلك أيضا ويكون الثاني تأكيدا للأول ، ففي الآية دلالة على وجوب الوفاء بالنذور والعهود والشرائط.
الرابعة : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) (المعارج ـ ٣٢).
في الكشاف (١) سمى الشيء المؤتمن عليه امانة وعهدا ، ومنه (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) و (لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ) وانما يؤدون العيون لا المعاني ويخان المؤتمن لا الامانة ، والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعى الغنم وراعي الرعية. وعلى هذا فيحتمل ان يراد بالأمانة العموم ، أى كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى أو من جهة الخلق. ويحتمل ارادة الخصوص ، أى ما حملوه من أمانات الناس وعهدهم ، والأظهر الأول.
وفي المجمع (٢) راعون أى حافظون وافون. والأمانات ضربان : أمانات الله ، وأمانات العباد ، فأمانة الله تعالى هي العبادات كالصيام والصلاة وغيرها من الافعال المكلف بها ، وأمانات العباد هي مثل الودائع والشهادات وغيرها. وأما العهد فعلى ثلاثة أضرب : أوامر الله ، ونذور الإنسان ، والعقود الجارية بين الناس. فيجب على الإنسان الوفاء بجميع ضروب الأمانات والعهود والقيام بما يتولاه منها.
__________________
(١) الكشاف ج ٣ ص ١٧٧.
(٢) المجمع ج ٤ ص ٩٩ في آية المؤمنون ٩.
![مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ٣ ] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4249_masalik-alafham-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
