الصفحه ١١٧ : ، لا حال احتضاره لعدم
القدرة على التكلم حينئذ ، وهو ظرف للشهادة (حِينَ الْوَصِيَّةِ) بدل منه. وفي
الصفحه ١٠٩ : دين الميت فإنه يؤاخذ به في
قبره أو في الآخرة ، لما قلناه من انه يدل على ان العبد لا يؤاخذ بجرم غيره
الصفحه ١١٠ :
في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن. فقال : إذا رضى به فقد برئت ذمة
الميت ونحوها.
ولعل في قوله
الصفحه ١١٦ : بالموت
فأشبه الميراث ، ولا يجوز ان يبقى على ملك الميت لأنه صار جمادا ، ولا يجوز أن
ينتقل إلى الورثة لأنه
الصفحه ٨٩ : على أن الآية المتلوة هي قوله بعد ذلك (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ) الى آخرها [فان قوله
الصفحه ١٣٥ : المال
والأولاد إلى المتبرع نعم لو جعله الميت وصيا احتمل ذلك ، وفيه نظر.
والمأمور
بالأكل هو الوصي عن
الصفحه ٢٧٥ : في الصّلوة
كذا
__________________
ـ الرابعة ما ورد في غسل الميتة أنظر الوسائل
الباب ٢٢ من أبواب
الصفحه ٨ : ) أرضا جدبة مقحطة لإنبات فيها (كَذلِكَ الْخُرُوجُ) أي مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء نحيى الموتى
الصفحه ٩ : الميتة وحلوان الكاهن والاستجعال في المعصية.
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ١٩٦ ومثله في كنز
الصفحه ١٠ : ذلك الكفر بالله
العظيم ورسوله.
وعن السكوني عنه
عليهالسلام (٣) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب
الصفحه ١٨ :
هذا [الموضع] تجاوز الله تعالى عن عقاب المكره لمكان الإكراه كما جوّز
تناول الميتة لمكان الضرورة مع
الصفحه ٤٤ : الثاني
فلأنه عليهالسلام انما حكم بإباحته مع امتزاجه بالحلال بناء على أن الميت
ارتكبه بجهالة ولم يعرف
الصفحه ١٠٦ : (٢) في الصحيح عن ابى ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال
الصفحه ١١١ : تلخص مما
ذكرناه أن الميت إذا أوصى بما عليه من الدين فإنما يبقى عليه عقاب التأخير في
الدفع الى صاحبه حال
الصفحه ١١٢ : ء خطأ الميت لكان المناسب
التعبير بلفظ فمن تبين من موص جنفا أو اثما.
ويكون على هذا المعنى قوله فأصلح