__________________
(قال) سيدنا المصنف وهذا التوهّم باطل إذ انّ المدار في ملاحظة النسبة ينبغي ان يكون دائما بين كلا كلامي الشارع ـ وهما دليلا الاستصحاب والحليّة ـ لا بين مفاد كلاميه ـ وهما نفس الاستصحاب والحليّة ـ ، (على) انك تعلم ان جميع أهل بيت العصمة انما يفيدون من جهة واحدة وكلامهم ناظر الى بعضه البعض
(١) الطباطبائي في فوائده ، الفائدة ٣٥ ص ١١٦ ، ذكر ذلك في الرسائل / أوائل بحث الاستصحاب عند قوله «بقي الكلام في أمور ... الثالث» صفحة ٥٤٥ من طبعة جماعة المدرسين ، وصفحة ٣٢٠ من الطبعة الحجرية المحشّاة ، وصفحة ١٥٦ من شرح الرسائل للاعتمادي الجزء الثاني.
وهاك كلام السيد بحر العلوم رحمهالله «استصحاب الحكم المخالف [الاصل] في شيء دليل شرعي رافع لحكم الاصل مخصّص لعمومات الحل كاستصحاب حكم العنب ، فانّ الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا ، وح فينعكس الاصل في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلّا مع العلم بزواله ، والخاص وإن كان استصحابا مقدّم على العام وإن كان كتابا كما حقّق في محلّه ، وأما استصحاب الحل فغايته الحلّية
![دروس في علم الأصول [ ج ٤ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4247_doros-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
