الصفحه ٢٠١ : قائمة
به ، فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إذا كان له حالة سابقة. وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحل
الصفحه ٢٠٢ : ـ ويترتب على ذلك ان
الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيّد و (٢) العدم النعتي لانه الدخيل في موضوع الحكم ، فإذا
الصفحه ٢٠٦ : بين الزمان في نفسه والزمان النسبي اي زمان
الجزء الآخر فيقال : ان الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله
الصفحه ٢١٣ : الثالث الذي ذهب إليه صاحب
الكفاية ، غير انه (قدّس الله نفسه) قد فسّر موقفه واستدلّ على قوله ببيان يختلف
الصفحه ٢١٨ : الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس زمان
الملاقاة بين الساعتين ، وهذا يعني عدم احراز اتصال زمان
الصفحه ٢١٩ : لا
داعي له بعد وضوح المطلب وسهولته في نفسه.
(١) كالساعة الثانية
مثلا ، ومراده من الزمان الواقعي
الصفحه ٢٢٠ :
، مع انه يواجه نفس الشبهة
__________________
(١) بيان ذلك : على
فرض أنّ النجاسة عندك يا صاحب
الصفحه ٢٢٩ : فانّا نريد من هذا التعارض التنافي من
حيث النتيجة (اي بين الحرمة والترخيص) ـ لا التنافي بين نفس دليل
الصفحه ٢٣١ : ونفيه في وقت واحد نظرا الى ان كلّا منهما يثبت مفاد نفسه
وينفي مفاد الآخر ، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت
الصفحه ٢٣٣ : ، إذ ان الحديث عن تعارض الدليلين اللفظيين قد
انتهى قبل هذه الفقرة وقال فيها نفس هذا المعنى وذلك حينما
الصفحه ٢٤٣ :
الاوّل : ان يكون الحكم
في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه (٢) ، وحينئذ حيث ان كلّا
الصفحه ٢٤٤ :
نفسه ولو لا الآخر
ثابت ، فلا يكون الموضوع لكلّ منهما محقّقا فعلا ، وهذا معنى ان التوارد نفذ واخذ
الصفحه ٢٤٥ : عليه الحج ، لانه بهذا النذر يكون
قد منع نفسه من تحصيل الاستطاعة ، على تأمّل ، خاصّة اذا كان النذر الى
الصفحه ٢٥١ : ذنب فعله فقال له ((اعتق رقبة)) ، وسأله آخر عن نفس السؤال في مجلس آخر
فقال له مثلا ((اعتق رقبة مؤمنة
الصفحه ٢٦٠ :
افتراض مدلول
الدليل المحكوم في رتبة سابقة ، كما في «لا ضرر» (*
١). او «لا ينجّس الماء ما لا نفس