البحث في دروس في علم الأصول
٣٥١/١ الصفحه ٣٦٢ :
فيكون حجّة عليه
ويسند مؤدّاه الى الشارع (١) ، ومعنى الثاني ان الانسان لا بدّ له ان يطبّق عمله على
الصفحه ٨٩ : هذه القاعدة لا انها تعبدية محضة.
وأمّا الدليل الروائي : فبيانه يظهر من
الصحيحتين التاليتين
الصفحه ٢٣٥ :
__________________
ولا بأس ـ ونحن في بداية بحث التعارض ـ ان
نذكر الصحيح من معاني المصطلحات
الصفحه ٢٨٣ : نرى انّ الاولى التعبير بالمقتضي المضادّ
في مرحلة الملاك ، فانّ الفسق هنا مثلا يقتضي حكما آخر فقد يقتضي
الصفحه ٥٢ :
__________________
الموافقة للطبع لا يعني ان الاستصحاب
كاشف عندهم عن الحالة السابقة ، والنتيجة
الصفحه ١٦٣ :
الجفاف ولا يثبت
انها مغيّاة إلّا بالملازمة للعلم بعدم امكان وجود حلّيتين ، وما دامت «الحلية
الصفحه ١٢ : مني فعلّمت أثره
إلى ان اصيب له (من) الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ،
ثم اني
الصفحه ٨٦ :
يحتمل ان يكون ايّ
واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة.
ثانيا : (١) لو سلّمنا انّ العلم الاجمالي
الصفحه ٢٣٧ : بالدليل المحكوم ، وهنا لا يتصرّف فيه ، ولذلك يلزم ان
يمثّل بهذا المثال في بحث ((المجمل والمبيّن
الصفحه ٢٦٥ :
يكون المراد ب «أصل الظهور» هنا هي الظهورات الثلاث ، بمعنى ان القرينة المتّصلة
تلوّن الظهور التصوّري
الصفحه ٣٨ :
ونلاحظ
على ذلك ان مانعيّة
التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتة (١) في الواقع ـ على تقدير عدم الاتيان
الصفحه ٤٨ : المحتمل لأنّه لا بشرط من حيث نوع الحكم المؤدّي إليه
كالخبر والظهور ، كما انّه ربما تكون قوّة الاحتمال
الصفحه ٥١ :
عن ثوب اعاره لذمّي وهو يعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليه هل
يجب عليه ان يغسله قبل ان
الصفحه ٩٨ : المتقوّم به فامّا ان يبقى
في غير محلّ وموضوع وهو محال ، وإمّا ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن
الصفحه ٢٥٣ : هذا الإعداد ، من
قبيل ان يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.
والقرينية الناشئة
من الاعداد