الصفحه ١٥٢ : لا.
(وبتعبير آخر) ان مراده (قدسسره) من قوله «... لان
السببيّة بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذريّة
الصفحه ١٥٧ : استصحاب الموضوع قوله هنا : ((فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا
يقينا ويشك في استمرار ذلك ـ اي كونه عنبا
الصفحه ١٥٨ : .
__________________
وشرائطه ومنها ((إذا غلى)) ، فلا وجه
للتفرقة بينهما في هذا المجال.
والثالثة
: ان قوله بعدم جريان استصحاب
الصفحه ١٦٤ :
__________________
(١) هذا رأي السيد
الماتن (قدسسره)
كما مرّ قبل بضع صفحات عند قوله «ونلاحظ على ذلك : اوّلا ...» فراجع
الصفحه ١٦٩ : الاطلاق في هيئة ((قاتلوا)) من قوله تعالى (وقتلوا المشركين)
من حيث الزمان والمكان فيثبت بذلك بقاء هذا الحكم
الصفحه ١٧٦ : فيمكن القول باننا لو شككنا في بقاء مطلوبية
غسل الجمعة ـ بعد رفع وجوبه بالحرج او الضرر ـ فانه يمكن
الصفحه ١٨٦ : لعدم الشك في البقاء» بعد قوله «لعدم اليقين
بالحدوث» ، وذلك لانه بعد عدم اليقين بحدوث الحصّة لا تصل
الصفحه ٢١٠ : يراد جرّ المستصحب اليه.
وعلى هذا الضوء
نعرف : أنّ ما ذهب إليه القول الثاني من عدم
الصفحه ٢٣٠ : الحقيقة بين دليليهما أي
بين قوله عليهالسلام
«لا تنقض اليقين بالشك» وبين امضاء الشارع المقدّس للسيرة على
الصفحه ٢٣٤ : : ان استثناء ((ابليس)) في
قوله تعالى (فسجد الملئكة كلّهم
أجمعون (٣٠) إلّآ إبليس أبى أن يكون مع السّجدين
الصفحه ٢٣٥ : الدليلين خارج تكوينا من
تحت موضوع الدليل الأوّل ، كما في قوله تعالى (وإذ قلنا للملئكة
اسجدوا لأدم فسجدوا
الصفحه ٢٤٠ :
لمفاد الدليل الوارد لانه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر.
وعلى هذا صحّ
القول بانّ الدليلين اذا كان
الصفحه ٢٤١ : ادخال هذا الجنب الى المسجد» ، هذا الدليل الفعلي هو
الوارد على دليل «اوفوا بالعقود» ، وذلك لان قوله تعالى
الصفحه ٢٤٣ : من الحكمين في
__________________
(١) فانه بناء على
القول بالترتّب يرفع موضوع الحكم التنجيزي في
الصفحه ٢٥٦ : ، وعلى هذا فكانّ الامام عليهالسلام
يقول : ليس بين قولينا هذين تعارض لانّ القول الاوّل مفسّر
للثاني