الصفحه ١٠٧ : ]
اعترف بعدم صحة جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل فهذا يستلزم القول بعدم صحّة
جريانه في مرحلة المجعول ايضا
الصفحه ١٠٨ : ص ٤٠٧ ، والمصباح ج ٣ ص ٢٣٥ عند قوله «وتحصّل
مما ذكرنا ...» وتقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ١٢٠.
(٢) أي
الصفحه ١٠٩ : .
(٣) اي تصرف اطلاق
قوله عليهالسلام
«لا تنقض اليقين بالشك» عن حالة عدم وجود اثر عملي.
الصفحه ١١١ :
الطريقية ـ دون القطع الطريقي ـ ..
__________________
(*) الحقّ عدم وجود فرق واختلاف جوهري
بين قولي
الصفحه ١١٢ : كطهارة اللباس الدخيلة في الصلاة. وقوله رحمهالله
«كالاستصحابات الجارية ...» ناظر الى القسم الاخير وهو
الصفحه ١١٧ : التضادّ ونقض الغرض» من الجزء الاوّل ، وعلى ايّ حال
فهذا القول هو لصاحب الكفاية صرّح به في اوّل التنبيه
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) ذكر هذا الجواب
في تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ أسفل ص ١٨٤ ـ ١٨٥ وص ٣٠٢ عند قوله «... بل ما ذكرناه
من ظهور
الصفحه ١٢٢ : ،
فهو امر عقلي لا شرعي.
(قوله) «وهكذا» اي ان نبات اللحية ـ وهو
مفاد كان الناقصة ـ لازم تكويني عقلي
الصفحه ١٢٣ : الصحيح ،
بيان ذلك : ان قوله عليهالسلام ((لا تنقض اليقين
بالشك)) مفاده الارشاد الى عدم انتفاض الحالة
الصفحه ١٢٧ : (٤) فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي.
__________________
(١) ذكره في
التقريرات ج ٦ ص ١٨٦ عند قوله
الصفحه ١٢٨ : الحكم بطهارة الثوب. وقوله هنا «فان قيل ..
كان الجواب» هو زيادة توضيح للأسطر الثلاثة السابقة.
(٢) أي
الصفحه ١٣٢ : هل يتحقق هذا
الموضوع فعلا؟!
[وأمّا] قول بعضهم بعدم الاخذ بالاصل
المثبت ، لانه خارج عن مجال الشارع
الصفحه ١٣٣ :
__________________
خلاصة
القول انه لا يصحّ التمسك بالاصل المثبت لما
عرفته قبل قليل من التغاير
الصفحه ١٣٧ : الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي ، وانما
الغيت خصوصية المورد (١) في قوله «ولا ينقض اليقين ابدا بالشك» بقرينة
الصفحه ١٤٤ : في ضوء الركن الثاني» ، ومسألة «ثانيا
: تطبيقه في الشبهات الحكمية» خاصّة عند قوله «غير ان استصحاب