الصفحه ٥٠ : ، حتّى يستيقن انّه قد نام ، حتّى
يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ...)) فانّ قول
الصفحه ٥٥ : أفراد الاستصحاب وجزئياته الّا كعموم قوله
تعالى «إن جاءكم فاسق بنبإ» بالقياس الى آحاد الاخبار المرويّة
الصفحه ٥٨ : المتقدّمة علّل الحكم الاستصحابي بثبوت (١) الحالة السابقة في قوله «لأنك اعرته إيّاه وهو طاهر» لا
باليقين بها
الصفحه ٥٩ : دليل
القول بالطريقية في الجزء الاوّل ، فراجع بحث «الامارات والاصول» ص ٦٨ ، وبحث «وفاء
الدليل بدور القطع
الصفحه ٦٣ : السيد الشهيد [رحمهالله]
حينما قال ((وهذا الاعتراض غريب ...)).
وقوله [قدسسره]
((ومرآة لثبوته)) يعني
الصفحه ٦٥ : هو مرآة وكاشف عن
المتيقّن ، اي ان هذا القول يعني «الكتاب الفلاني لي» ، فلك هنا ان تحذف اليقين
لانه
الصفحه ٦٧ : قذر ، وما
لم تعلم فليس عليك شيء» ، ومثلها قوله : «وعرف احكامنا» و «يعلم شيئا من قضايانا»
فانّ ما يفهمه
الصفحه ٦٨ : ـ وان يتوهم وجود فرق بينهما في بادئ النظر ـ وذلك
لانّه حتّى على قول صاحب الكفاية الذي يعتبر ثبوت الحالة
الصفحه ٧٣ : ء الله تعالى في
مسألة ((القول الآخر)) من بحث ((عموم جريان الاستصحاب)) بيان عدم صحّة الاستصحاب
في الشبهات
الصفحه ٨٣ :
يصحّ التمسك ح بأدلة الاستصحاب للقول بجريانه ثم التعارض والتساقط
الصفحه ٨٩ : قوله عليهالسلام
((ولا تنقض اليقين ابدا بالشك)) ، بانّ لفظة اليقين هنا ظاهرة في رجوعها الى ((اليقين
الصفحه ٩١ :
__________________
(*) [أقول] هذا الوجه هو الصحيح ، وهو
العمدة في القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وبيانه
الصفحه ٩٢ : ، القول الثاني))
(*) اقول : بل لا يصحّ اجراء الاستصحاب
في مرحلة الفعلية والمجعول ، لأنّ الاحكام الشرعيّة
الصفحه ١٠٠ : . ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى
القول بانّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة
الصفحه ١٠٣ : الزائلة (كالتغير بصفات النجاسة)
مقوّمة لموضوع الحكم ، (ولعلّ) هذا هو السرّ في قوله الآتي «غير ان الاستصحاب