الصفحه ١٧٥ : )؟! وهذا هو مراده من قوله «إذ يستحيل وجود الجامع ـ كالمطلوبيّة ـ إلّا
في ضمن فرده ـ كالوجوب ـ».
(١) كما
الصفحه ١٧٨ : (٣).
__________________
والحقيقي لحرمة مسّ
المصحف وهو مثلا الحدث الاصغر لا الجامع الذهني بين الحدثين.
(١) أي فيرد عليه ان
قوله
الصفحه ٢٠٨ :
بزمان الارتفاع
فلا يجري الاستصحاب ، فهذه اقوال ثلاثة :
أمّا
القول الاوّل (١) فقد علّله اصحابه
الصفحه ٢٣٧ : سنذكره في بحث الحكومة من سقوط المدلول الجدّي للدليل المحكوم
على قولنا او سقوط الحجيّة على قول السيد
الصفحه ٢٤٢ : دليل صحّة
الاجارة ، ودليل صحّة ...» بحذف قوله «اذ يجعلها ...» ، فانّ مفاد دليل صحّة
الاجارة هكذا مثلا
الصفحه ٢٥٠ : ء(*).
__________________
(*) [اقول] لا شك
في صحّة ما افاده السيد المصنف هنا إلّا في قوله بعدم ارتفاع المدلول التصديقي
الثاني وارتفاع
الصفحه ٢٦٥ : ليتبع قول
الامام ، ذلك ان الامام عليهالسلام
لحكمته يعطي السائل المقدار الذي هو محلّ ابتلائه ، وامّا
الصفحه ٣٠٤ : بالنسبة لنا ، اي الحكم الظاهري
الاوّلي العقلائي ، وقد مرّ في بحث البراءة ان قوله تعالى (قل لا اجد فيما
الصفحه ٣٣٣ :
الله
او من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
وإلّا فالذي جاء به اولى به» (١).
وهذه
الصفحه ٣٥٨ : فليست بحجة ولا مرجّحة (اقول) وتظهر صحّة كلام السيد (قدسسره)
من خلال قوله عليهالسلام
«فانّ المجمع عليه
الصفحه ١٣ : ما دام لم يصبها بالفحص ،
وقوله فطلبته ولم اقدر عليه انما يدلّ على ذلك ، ولا يدلّ على أنّه بعدم
الصفحه ١٥ :
الاحتمالين [الثالث والرابع] يحتملهما قول زرارة ((فرأيت فيه)) ، [فعلى] هذا
الاحتمال الرابع يكون مورد جريان
الصفحه ٢٧ : بحسب الفرض من قوله
«وإن لم تشك» ، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولّد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة
مع
الصفحه ٣٢ :
وفقرة الاستدلال
في هذه الرواية تماثل ما تقدّم في الروايتين السابقتين ، وهي قوله «ولا ينقض
اليقين
الصفحه ٤٣ : كونها هي الركعة
الرابعة ليقع التشهّد والتسليم فيها إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به.
ولعلّ هذا