الكريّة بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة او قبل زمانها ، غير انه في زمانها يكون الجزء الآخر موجودا ايضا ، وعليه فعدم الكريّة مشكوك منذ الزوال والى زمان الملاقاة وان كان الاثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمرّ هذا العدم إلى زمان الملاقاة ، فيجري استصحاب عدم الكريّة من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي (١) للملاقات ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكريّة متصلا بالعدم المتيقّن ، وإن كان الاثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلّا في مرحلة زمنيّة معيّنة قد تكون متأخّرة عن زمان اليقين (٢) ، فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا بالمتيقّن (٣) ، لا اتصال فترة ترتّب الاثر بالمتيقّن (٤) ، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا
__________________
السابقة من تعقيد لا داعي له بعد وضوح المطلب وسهولته في نفسه.
(١) كالساعة الثانية مثلا ، ومراده من الزمان الواقعي للملاقات عمود الزمان
(٢) كما في الفرض الاوّل الواضح في الرسم السابق ، وهو فرض سبق الكريّة وتأخّر الملاقاة ، والاثر الشرعي هنا هي الطهارة
(٣) وهو كريّة الماء
(٤) كما يتضح ذلك جليا من المثال اللاحق ، انظر الرسم :

![دروس في علم الأصول [ ج ٤ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4247_doros-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
